الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ١٩٥قبل الصلاة فهم منه قوم الوجوب، وقال اصحابنا هي سنة على اهل الامصار لقول النبيء الا الله وامرت بالنحر وهو لكم سنة (1)، وبقوله اذا دخل العشر فاراد احدكم ان يضحي فلا يأخذ من شعره ولا من اظفاره
شيئا (2) فرد ذلك الى اختيار المضحي، وروي مثل هذا عن مالك
بن
انس وهو مذهب ابن عباس وغيره. وعن عكرمة قال بعثني ابن عباس بدرهمين اشتري له لحما فقال من لقيت فقل هذه ضحية ابن عباس. وعن الله انه ضحى بديك وعن جابر بن زيد رحمه الله انه امر رجلا
بلال
رحمه
ان يشتري له اضحية فلم يجد الا مهزولا، فأمره ان يشتري له فاكهة فاكل واطعم الفقراء والله اعلم
مسألة
واختلفوا في الاشتراك في البدنة: فقال جمهور العلماء تجزئ البدنة عن سبعة، والبقرة عن سبعة، روي ذلك عن ابن عمر، وانس ابن مالك، وعطاء، والحسن، وطاوس. وقال ابن عباس البدنة عن سبعة وان تمتعوا، وبه قال جماعة من الفقهاء، ومنع قوم الاشتراك في شيء من الهدي ولا البدن ولا النسك في الفدية وغيرها. روي ذلك مالك بن انس والصحيح الاول لحديث جابر بن عبدالله قال اشتركنا مع النبيء عل الله في الحج والعمرة ونحرنا معه عام الحديبية البدنة. عن والبقرة عن سبعة) (3) 1) يشير الى ما رواه الدارقطني والحاكم عن ابن عباس انه (ع) قال ثلاث من علي فرض ولكم تطوع: النحر، والوتر، وركعتا الفجر والى قوله (ع): «فرضت علي الضحية ولم تفرض عليكم رواه الدارقطني.
عن
سبعة
(2) عن ام سلمة رواه ابوداود بلفظ فلا يمس من شعره ولا بشره. 3) متفق عليه. ـــ وعن انس بن مالك ان النبيء (كان ضحى بكبشين املحين اقرنين ويسمي ويكبر ويضع رجله على صفاحهما، وفي لفظ «ذبحهما بيده متفق عليه. وفى لفظ «سمينين)، ولابي عوانة في صحيحه ثمينين» بالمثلثة بدل السين - وفي لفظ لمسلم ويقول «باسم الله والله اكبر» - والكبش الاملح هو الذي بياضه اكثر من سواده. وصفاحهما اي صفحة العنق وهي
جانبه
-190 -