قواعد الإسلام إسماعيل بن موسى الجيطالي أبو طاهر

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ١٩٩

ما قدمنا. واختلفوا في الابتر فأجازه قوم لحديث ابي سعيد الخدري قال اشتريت كبشا لاضحي به فاكل الذئب ذنبه فسألت النبيء عل الله فقال اضح به (1). وقوم منعه لحديث علي المتقدم والله اعلم.

فصل

في كيفية الذبح والنحر

قال الله تعالى فاذكروا اسم الله

عليها صواف معقولة اليسرى

يعني

قائمة على ما بقي من قوائمها، وروي ان النبيء علل ونحر البدن قياما بمني (2) فاستحب اكثر العلماء ان تنحر على هذه الصفة لقوله تعالى فاذا وجبت جنوبها» (3)، اي سقطت الى الارض. واستحب بعضهم ان تنحر باركة لئلا تؤذي الناس بدمها. روي ذلك عن عطاء. وروي عن النبيء ذبح يوم العيد كبشين، ثم قال حين وجههما وجهت وجهي الله، الله اكبر، اللهم منك ولك وعن المسلمين من

الى قوله وانا

بسم

محمد وامته (4). ويستحب ان يلي الانسان ذبح اضحيته بيده لما روي

1) اخرجه احمد وابن ماجة والبيهقي من حديث ابي سعيد بلفظ: «اشتريت كبشا لاضحي به فعدا الذئب فاخذ الالية فسألت النبي (ع) فقال وضح به). 2) لحديث جابر ان النبيء (عله واصحابه كانوا ينحرون البدنة معقولة اليسرى قائمة على ما بقي منها رواه ابو داود - ومصداقا لقول ابن عباس في قوله تعالى: فاذكروا الله عليها صواف اي قياما على ثلاث رواه الحاكم ـ وقد روى مسلم عن زياد

اسم

-

بن جبير ان ابن عمر اتى على رجل وهو ينحر بدنته باركة فقال وابعثها قياما مقيدة

سنة نبيكم (ع))

الحج: (36)

4) تقدم ذكره وصواب الآية اني وجهت وجهي ــ الى قوله: واما انا من المشركين.

- 199