الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ٢٤٢كالحج عن الغير، وانفاذ الوصايا، وحفر القبور، واجرة القوابل واشباه ذلك. واختلفوا في اجرة قسم المواريث وكاتب الحروز والراقي واشباه
ذلك (1)
•
استثناء
عليها
كلمة مجملة حول اخذ الاجرة على الطاعة
1) اجمع علماء الاسلام على أن اخذ الاجرة على الطاعة حرام. لقوله (ع): «اقرأوا القرآن ولا تاكلوا به، ولامر رسول الله (ع) عثمان بن ابي العاص الثقفي قائلا واتخذ مؤذنا لا ياخذ على الاذان اجراء رواه اصحاب السنن والحاكم وصححه. واختلفوا هل يستثني من هذه القاعدة العامة جزئيات منها توجبها مصلحة الاسلام ويترتب على منعها اضاعة القرآن الكريم والشرع الشريف بانقراض حملته كتعليم القرآن وتعليم العلوم الشرعية من حديث وفقه والقضاء والشهادة والاذان والامامة والرقيا والنيابة في الحج -؟ فالحنابلة وعلى الاخص الامام احمد وابو حنيفة على ان لا من القاعدة العامة، ذلك بان الطاعة لا تقع الاقربة لفاعله ويحرم اخذ الاجرة، بيد انهم يجوزون ما يجرى عليهم من رزق من بيت المال او وقف على عمل يتعدى نفعه لانه اعانة على الطاعة، ولا يخرجه ذلك عن كونه قربة ولا يقدح في الاخلاص بل يؤجر فوق ذلك اذا ما نصح. والا ما استحقت الغنائم وسلب القاتل. اما المالكية والشافعية وابن حزم: فقد اجازوا الاجارة على تعليم القرآن وعلى تعليم العلم مشاهرة وجملة وعلى الرقى ونسخ المصاحف وكتب العلم لانه لم يات في النهي ذلك، نص، بل قد جاءت الاباحة كما ورد ان نفرا من اصحاب رسول الله (ع) مروا بماء فيه لذي او سليم فعرض لهم رجل من اهل الماء فقال: هل فيكم من راق؟ فان في الماء رجلا لذيغا او سليما، فانطلق رجل منهم فقرأ بفاتحة الكتاب على شاء «شياه فجاء بالشاء الى اصحابه فكرهوا ذلك فقالوا: اخذت على كتاب الله اجرا حتى المدينة فقالوا: يا رسول الله اخذ على كتاب الله اجرا، فقال رسول الله وان احق ما اخذتم عليه اجرا كتاب الله!!!) عن ابن عباس رواه البخاري. قال مالك كما يجوز اخذ الاجرة على تعليم القرآن يجوز اخذ الاجرة على الحج والاذان، اما الامامة فانه لا تجوز الاجرة عليها، ان افردها وحدها، فان جمعها مع الاذان جازت الاجرة وكانت على الاذان والقيام بالمسجد لا على الصلاة. وقال الشافعي: تجوز الاجرة على الحج ولا تجوز على الامامة فى صلاة الفرائض هذا وقد استثنى متاخر والفقهاء بله المعاصرين من | اساتذة الشريعة الاسلامية في بعض العواصم
عن
الاسلامية من
القاعدة العامة تعليم القرآن والعلوم الشرعية والامامة والاذان
=
ـ 242 ـ