الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ٢٤٤الوجه الثامن: ما دخل يده من قبل الاحتيال والمكر لغيره، اما من
سلعة غش في بيعها، او مدحها بما ليس فيها، او ذم سلعة حتى يشتريها بدون قيمتها، او خان امانة في يده، او مال يتيم، او غائب، او ما اشبه
ذلك.
الوجه التاسع: ما دخل يده من جهة اصحاب الحرام والريبات، فأكله، او اتلفه، او استعمل الاحرار بالكراهية، او بالمطاوعة ثم منعهم اجارتهم، واشباه ذلك، فهذا كله تبعات يلزم الانسان التخلص منها في الحياة الى اربابها ان عرفهم، والا فليوص بها ثم يخرج من متروكاته (1) والله اعلم.
جملة
الوجه العاشر: اختلفوا فيه، وهو ما دخل يده واكله بالدلالة من اموال الاقرباء، والاصدقاء. قال بعضهم الاكل بالدلالة جائز بشرط لو صادفك صاحبك، او قريبك، او صديقك فى اكل ماله لم تحتشم منه. وقال آخرون لا تجوز لعموم قوله تعالى «لاتاكلوا اموالكم بينكم بالباطل (2) الاية، وقالوا الدلالة سبب واه في الاموال، وهي اشبه شيء بالسرقة والله اعلم واحكم.
1) والا فليتصدق بها على الفقراء، على ان بعضا من تلك التبعات تعطي توا للفقراء ولو
عرف اصحابنا كحلوان الكاهن واجرة الساحر والزانية مثلا وما ربحه من القمار
النساء: (29).
- YEE-
اهـ مصححه