قواعد الإسلام إسماعيل بن موسى الجيطالي أبو طاهر

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ٢٤٨

صاحبه باحسان. قال فمن عفي له من اخيه شيء» (1) الاية، ثم قال فمن اعتدى بعد ذلك (2) يعني من قتل بعد اخذ، الدية فانه يقتل، ولا يعفى عنه ولا تؤخذ منه الدية وله عذاب اليم. ومن قتل بالدينونة فهو الى السلطان يقتله ولا يعفو عنه. وكذلك قاطع الطريق. واختلفوا في قتل الغيلة فقيل امره الى السلطان. وقيل الى الولي ومعنى الغيلة ان يحتال بالرجل فيدعى الى طعام او غيره حتى يؤتى به الى مكان مطمئن

وهو غافل لا يعلم ما يراد به فيقتل والله اعلم

مسألة

•

والمقتول عمدا وليه مخير فى القاتل بين القتل والعفو واخذ الدية، فان عفا او اخذ الدية فعلى القاتل كفارة القتل وهي عتق رقبة مؤمنة. فان لم يجد فصيام شهرين متتابعين بعد التوبة والاعتراف (3). وان قتله الولي فان تاب قبل ذلك صلي عليه ويتولى ان كان اهلا لذلك والا فلا يصلى عليه ويدفن (4) والله اعلم.

(1) البق رة: (178).

(2) البقرة: (178).

(3) كما ذكره الله تعالى في سورة النساء: آية 92 وما كان لمومن ان يقتل مومنا الا الله خطاً ـ الى قوله ـ فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين توبة من وكان

حكيما.

-

عليما

4) سبق في بعض تعاليقنا السالفة ان المحدود يصلى عليه لعموم قوله (ع) «صلوا خلف

من قال لا اله الا الله وعلى من قال لا اله الا الله

248 -