قواعد الإسلام إسماعيل بن موسى الجيطالي أبو طاهر

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ٢٥٠

جميعا. واما النكاح الفاسد ففي المسيس منه الصداق، والا فلا شيء عليه في مقدمات الجماع من القبلة واللمس باليد والنظر. وعليه الصداق بذلك في الفرج اذا وقع في النكاح الصحيح. وان وقعت فرقة بالطلاق في صحيح النكاح بغير تسمية الصداق فعليه المتعة واجبة لنظر العدول، على الموسم قدره وعلى المقتر قدره، ولكل مطلقة متاع بالمعروف ماخلا التي لها نصف الصداق، والله اعلم. مسألة: ويجب على الزوج غرم الصداق اذا حل اجله، وبالتزويج او التسري، او انقضاء العدة في رجعي الطلاق. ويجب على الورثة بموت الزوج ان لم يتخلص منه في حياته الى الزوجة الا ان وهبته له بطيبة نفسها ولم ترجع فيه بعد ذلك، أو تبرأت منه إلى زوجها من غير ان يضربها في نفسها ولا في مالها. وكذلك المتعة بعد وجوبها بانقضاء العدة لا تسقط عن الزوج الا ان تهبها له بطيبة من نفسها، والله اعلم واحكم.

الفصل الرابع

في مظالم الاعراض

ومظلمة الأعراض تسمى قذفا واغتيابا وطعنا واقتداحا، اما القذف فهو الرمي للانسان بأمر هو منه برئ مثل ان يرميه بالزنا او بالسرقة او

القتل لغيره، او بالشرك او بالنفاق او ما اشبه ذلك وهو برئ منه. قال

الله تعالى ومن

يكسب خطيئة او

اثما

ثم

يرم به بريئا فقد احتمل بهتانا

وائما مبينا (1) الا ان الشرع قد فرق بين القذف والزنا وغيره من وجوه

(1

اء: (112).

250 ـ