قواعد الإسلام إسماعيل بن موسى الجيطالي أبو طاهر

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ٢٥٥

ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم» الآية (1). ولقوله عال من اعان على قتل مؤمن ولو بشطر كلمة جاء يوم القيامة مكتوبا بين عينيه آيس من رحمة الله (2)، وقوله الا ليحولن بين احدكم وبين الجنة بعد ان يراها كف من دم يهرقه او مال ضمنه (3)، ومنها اكل السحت والحرام لقول الله تعالى اولئك ما يأكلون في بطونهم الا النار (4) وقول النبيء لا اكل لحم نبت من سحت فالنار اولى به (*) وبالجملة فظلم الناس في جميع اموالهم وابدانهم بالحبة فما دونها وباللطمة في الابدان فما دونها حرام محرم معاقب عليها. ومنها شرب الخمر لقول الله تعالى وانما

الخمر والميسر، الى قوله فاجتنبوه لعلكم تفلحون)، ولقوله لعنت الخمر وشاربها (7)، ولقوله شارب الخمر كعابد الوثن (8) وقوله الخمر جماع الاثم (9). ومنها شرب النبيذ المسكر لقوله ع ما اسكر قليله فكثيره حرام (10) ان الله وعد لمن شرب الخمر ان يسقيه.

من

طينة

1) النساء: (93)

الله بدل جاء القيامة.

يوم

2) رواه احمد وابن ماجة بحذف و ولو، لقي (3) رواه الربيع بحذف الا فى اوله وزيادة بعد ان يراها بعد قوله وبين (4) البق رة: (174).

الجنة

ه) رواه الربيع. ورواه الترمذي وابن حبان في صحيحه من حديث كعب بن عجرة.

المـ

ائدة: (90).

(7) رواه احمد وابو داود من حديث ابن عباس وتمامه وساقيها وبائعها ومبتاعها، و عاصرها ومعتصرها وحاملها والمحمولة اليه وآكل ثمنهاه.

(8) رواه الامام احمد عن ابي هريرة بلفظ مدمن الخمر).

(9) وفى معناه: الخمر ام الفواحش واكبر الكبائر ومن شرب الخمر ترك الصلاة ووقع على امه واخته وخالته رواه الطبراني عن ابن عمر.

10) عن جابر بن عبدالله

وعبد

عمرو بن العاص. بن

1 YOO -