الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ٢٧٦الفصل السادس
في اداب اللباس
ستة عشر: اربع فرائض واحدها ان يكون حلالا لم يكتسب وهي من وجه حرام. الثاني ان يكون لبسه مباحا ليس فيه حرير ولاخز ولا ابريسم الا موضع الاصبعين او طرازا في ثوب الا في حال الحرب. فهذا في الرجال دون النساء. الثالث) ان يكون ساترا للعورة، «الرابع» ان لا يقصد به التكبر والعجب والفخر لقول النبيء عليه السلام في الرجل يرخي ازاره لا ينظر الله اليه (1) وان يكون طاهراً في حال الصلاة. واربع كراهية: احداها ان لا يلبس الحلة الشريفة جدا، ولا الدنيئة جدا لنهي النبيء عن الشهرة في «اللباس» (2)). (الثانية) ان يجتنب لباس التقنع فانه جاء في الحديث ان التقنع في الليل محرمة، وفي النهار ريبة» (3) «الثالثة ان يلبس عمامته وان يجعلها تحت لحييه لما روي عن بعض انه نظر الى رجل لم يجعل عمامته تحت لحييه فقال: انزع. بلغنا انها
العلماء
القيامة يوم
1) رواه ابو منصور الديلمي في مسنده الفردوس من حديث انس وهو منكر (2) لقوله (علي): من لبس ثوب شهرة فى الدنيا البسه الله ثوب مذلة اخرجه احمد وابو داود والنسائي وابن ماجة ورحال اسناده ثقاث
من حديث ابن
عمر. وثوب الشهرة هو الثوب الذي يشهر لابسه بين الناس. لم اعثر عليه حديثا. ولعله اثر لبعض العلماء. اما التقنع وهو تغطية الراس واكثر الوجه اذا كان للحاجة كدفع حر او برد او لدفع مضرة او لحراسة فمباح. قال ابن وهب سالت مالکا عن التقنع بالثوب. فقال: واما الرجل الذي يجد الحر والبرد او الامر الذي له فيه عذر فلا بأس به، واما لغير ذلك فلا. وقال الابهري: اذا تقنع لدفع مضرة فمباح. ولغيره فمكروه فانه من فعل اهل الريب،،، ويكره ان يفعل شيئا يظن به الريبة.
اهـ مصححه
-