قواعد الإسلام إسماعيل بن موسى الجيطالي أبو طاهر

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ٢٨٢

من يستحب الجماع يوم الجمعة تحقيقا لقوله علي الله الله من غسل ارحم واغتسل (1) انه المراد في احد التأويلين والله اعلم. ويروى انه لا اذا

اراد النوم اهله اتخذ

مع

خرقة رقة فاذا فرغ ناولته اياها فتمسح عنه الاذى

ويتمسح عنها، ثم باتا فى ثوبهما ذلك (2). واستحب بعضهم ان تكون الخرقة من الصوف لان الكتان يضعف الذكر فيما اظن في قولهم هذا والله اعلم، ونهى النبيء الا الله وان يجامع الرجل امرأته عند احد حتى الصبي في المهد (3)، وهذا نهي تاديب الا ان كان يعقل فلا يجوز ذلك

=

الله

ما الله

اللآلي: وكذلك وصايا علي موضوعة واتهم بها حماد بن عمرو. وكذلك وصاياه التي وضعها عبدالله بن زياد سمعان بن او شيخه اهـ. واذا نفينا نسبة هذه الوصايا الى النبيء (ع) فليس معنى ذلك انها باطلة غير مستحسنة بل قد تكون حقا وحكمة ولكن ليس كل ما هو حق حديثا. هذا ومما ايؤيد وضعيتها اننا نجد الامام علي كرم وجهه يتحاشى سؤال النبيء) كفاحا عما يستحى منه مما يحوم حول العلاقات الزوجية. فهذا المقداد بن الاسود يامره ان يسال النبيء (ع) عن رجل امراته فخرج منه مذي ماذا عليه؟ قال علي: فانا استحي من رسول الله (ع) اساله لاجل ابنته عندي. فاذا كان لا يقدم علي ابسط سؤال في هذا الشجن فكيف يقوى على تلقي هذه الوصايا التي يندى منها الجبين خجلا؟

دنا

من

1) رواه اصحاب السنن بلفظ رحم الله بكر وابتكر وغسل واغتسل، وابن حبان من والحاكم وصححه من حديث اوس بن اوس: من غسل يوم الجمعة واغتسل وبكر

وابتكره الحديث وحسنه الترمذي، وفي رواية زيادة ودنا من الامام واستمع

-

و معنى بكر: اتى الصلاة أول وقتها يعني صلاة الجمعة ـ وابتكر اي ادرك اول الخطبة من ابتكر الرجل اذا اكل الباكورة. - وغسل: بالتضعيف اي جامع اهله فاحوجها الى غسل الجنابة - واغتسل اي من الجنابة

-

3) الذي جرى عليه صاحب وفاء الضمانة انه قول لعائشة. قال كقول عائشة (ض) لتعدن احداكن الخرقة لزوجها اذا اتاها، فاذا قضى الرجل حاجته مسحت

بها ثم ناولته فمسح بها

) لم اعثر على سنده

-

282 -