الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ٢٨٣عنده والله اعلم. ونهى الله عن الفهرة (1)
، قال بعض معناها ان يجامع
جاريته ثم ينزل الماء في غيرها من نسائه
•
نساءه
مسألة: وقد اجازوا للرجل ان يجامع امرأته مرة بعد مرة وان يجامع مرة بعد اخرى ويغسل للجميع غسلا واحدا. روي ذلك عن النبي صلى الله ل، ولا بأس بالجماع بعد اصابة البول والغائط. والمستحب له غسل الاذى اذا اراد المعاودة، أو النوم، وان لم يفعل فلا بأس عليه. ويكره الجماع في اول الليل حتى لا ينام على جنابة. ويجوز له وطء امراته مقبلة او مدبرة او مضطجعة، ولا يجوز الوطء في الدبر. ولا في الفرج في حال الحيض. ولا قبل الاغتسال منه، لنهي الله تعالى عن ذلك. ولما روي في الحديت انه يورث الولد الجذام والله اعلم واحكم، ويجوز العزل عن الامة بغير اذنها، وعن الحرة باذنها، والله اعلم واحكم وبه الحول والتوفيق.
الفصل الخامس
في اداب المعاشرة مع سائر الخلق
قال الله تعالى وقولوا للناس حسنا (2) وقال النبيء لله وانكم لن تسعوا الناس باموالكم فاسعوهم بأخلاقكم (3)، وعن عمر رحمه الله قال
1) وفي نسخة العهرة بالعين. وفسرت بما فسر المصنف الفهرة بالفاء. وهي نوع من العزل. (2) البقر: (83)) رواه ابو يعلى الموصلي و الطبراني فى مكارم الاخلاق من حديث ابي هريرة بلفظ انكم لن تسعوا الناس باموالكم، ولكن ليسعهم منكم ببسط الوجه وحسن الخلق، وبنص طرق البزار ورحاله ثقات. وفي رواية فسعوهم بدل اليسعهم منكم.
- 283 -