الجزء الأول
الجزء ١ · صفحة ٦٨الفصل السابع
في ولاية المخصوص باسمه المعروف بشخصه
وهي فريضة واجبة، ويتفرع عن هذا الفصل ثلاثة اقسام:
احدها: في الأدلة على فرض ولاية الأشخاص.
والثاني: في كيفية ولايته
والثالث: في الفرق بين ولاية المنصوص عليه باسمه وغيره
انما
هي
'
•
القسم الاول: اما الدليل على ولاية الاشخاص انها فريضة فانها لما اتفقت علتها في الأصل وجب ان يتفق حكمهت ايضا في الفرع لأن العلمية الوفاء في كلا الوجهين. وقال بعض مخالفينا ليس علينا من ولاية الأشخاص شيء. وقال بعضهم الا بشريطة ان يكون من اهل الجنة. قلنا لهم: وكذلك قول الله عز وجل) وقاتلوا المشركين كافة) (1) فليس علينا من قتلهم واحدا واحدا شيء و لم نقدر على قتلهم في الجملة. فمن ابطل ولاية الأشخاص فقد ابطل حقوق المسلمين بعضهم من بعض. وقد قال عليه السلام: للمسلم
(1
له ولا دخول في شيء من! امر هذه الفتن، واجلى معهم كثيرين من اصحابه الذين ظن فيهم الميل الى ابي عبيدة غلظة وجفاء فادركوا ان امره قد ادبر فتفرقوا عنه وعاد كثير ممن كانوا معه الى ابى عبيدة تائبين. ثم ادركت ابا عبيدة منيته فخلفه العلامة العباس بن أيوب وكان حازما شجاعا والشبل من ذاك الاسد وكان قد انتعش امر خلف بعض انتعاش بين موت ابي عبيدة وتولية العباس. فعاد الى افساده فناصحه العباس ونهاه. ولما لم ينته ناصبه الحرب ووالى عليه الهجوم الى ان شتت امره وقضى عليه القضاء المبرم. وبقى وحيدا حتى مات وترك ولدا هرب الى جربة، وهكذا انتهت حياته على أسوا حالة وان ظل مع ذلك اماما لطائفة من الأباضية غير الوهبية تنتسب اليه وتحمل اسم «الخلفية ظلت لها الكلمة في بعض الأوساط الاباضية اجيالا فما كان الله دام واتصل وما كان لغير الله انقطع وانفصل. والعاقبة للمتقين ولا عدوان
الا على الظالمين
الآية 36 من سورة التوبة.
اهـ مصححه
1^1