الجزء الأول
الجزء ١ · صفحة ٧٤قيل بالولاية، وقيل بالوقوف، والموالي الأطفال اذا اعتقهم المتولى فيهم قولان ايضا، وابن امه يتولى بولاية امه اذا كانت مسلمة. وقيل لا يتولى الا بأبيه. وكذلك التى اسلمت من الشرك ولها اولاد فانها تجر بهم الى الاسلام ويتولون بولايتها. والعبد اذا اعتقه المتولى وغيره فانه يتولى بالمتولى منهما. واما المشترك من الاطفال بين المتولى وغيره فقيل فيه بالكف والمتولى الولاية فان اذا ارتد الى الشرك: فقيل ان اولاده في منزلتهم الاولى من علم من ابيهم نفاق فالكف عن اولاده. واطفال اهل الولاية اذا بلغوا فهم في الوقوف: فان علم منهم الوفاء فهم في منزلتهم الولاية فان الأولى من علم منهم كفر فهم في البراءة، وان تشابه بلوغهم فهم على الأصل الأول الطفولية، وان قالوا في حين الشبهة بلغنا: حكما عليهم بحكم البالغين، ومن تجنن في الطفولية فحكمه حكم الطفل. ان كان ابوه متولى كان ابوه مشركا او منافقا وقف عنه واطفال المتولى اذا غابوا فقيل هم على ولايتهم ما لم يتبين بلوغهم بالمشاهدة، او بالامناء. وقيل ينظر الى اترابهم فاذا بلغوا حكم ببلوغهم وصاروا في الوقوف. وان قال الأمناء انهم قد بلغوا، او كبار، أولزمتهم الفرائض فجائز. ويقال ثلاثة لا يعلم حدها الا الله. الحد الاول من البلوغ والحقيقة في المكيال والميزان [مسألة]: وولاية المرء نفسه واجبة على التوبة من جميع الذنوب وكذلك اطفاله وعبيده اذا كانوا اطفالا. وفي ولاية اطفال مماليك المسلمين قولان، والله اعلم.
من
فانه يتولى، ومن