قواعد الإسلام إسماعيل بن موسى الجيطالي أبو طاهر

الجزء الأول

الجزء ١ · صفحة ٨٩

الفصل السابع

في البراءة من المخصوص باسمه المقصود اليه بشخصه

وهذا الفصل ينقسم الى ثلاثة اقسام.

منه. (القسم الثاني) في

القسم الاول) في الادلة على وجب البراءة حكم براءته (القسم الثالث) في براءة المنصوص عليه باسمه

القسم الاول

في الادلة

اعلم ان الدليل على براءة المخصوص انها فريضه اتفاق (1) العلة في براءة المخالفة في الدين والاتيان فيه بما لم ياذن به رب العالمين،

الجملة

وهي

فكما اتفقت العلة فى الاصل فكذلك يتفق الحكم في الفرع. وقد ذكر الله سبحانه في كتابه البراءة من الكفار جملة وافرادا وتعميما وتخصيصا فقال في المنافقين: لا تتخذوا بطانة من دونكم (2) الآية لا تتخذوا الكافرين اولياء من دون المومنين] (3) فقال [فويل للمصلين] الآية (4) وقال في الافراد ويل لكل همزة لمزة] (5) وقال في المنافق المفرد [ومنهم من عاهد الله، لئن فضله الى قوله: وبما كانوا يكذبون] (6) فالعلة التي استوجبت به من النار جملة الكفار والمنافقين هي الكفر والنفاق وبها استوجبها الكافر المفرد

اتانا

أيضا والله اعلم.

1) في نسخة: اتفاقا والعلة الخ. ولوزاد في آخر الجملة (معها) لكانت العبارة اوضح.

) آل عمران (118)

ه الهم زة (1).

النساء (144).

) الماعون (5). (6) التوبة (75، 77).