الجزء الأول
الجزء ١ · صفحة ٩٠القسم الثاني في حكم براءته
اعلم ان البراءة من المخصوص واجبة عند مقارفة الفعل الذي يستحق به البراءة فمن شاهد منه فعل كبيرة او صغيرة مصرا عليها فعليه ان يبرأ منه والا كان مثله. فالبراءة يستحقها الخارج من الدين ولو بخصلة واحدة لانه بذلك مستحق اسم ظالم وفاسق في الحقيقة اذا مات على ذلك مصرا خلافا للمرجئة القائلين ان اهل الكبائر من اهل القبلة يرجى امرهم الى الله. او يرجى لهم الله،
، وقد قال تعالى. خلافا لقولهم ـ[وقد خاب
—
من حمل ظلما] (1) اي مات مصرا عليه. فقليل الظلم وكثيرها سواء في باب الاحباط والاسقاط اذا اصر صاحبه والله اعلم.
فمن اخر براءة المخصوص بعد وجوبها، او تبرا منه قبل الحدث فهو هالك. وبراءة المنصوص اذا ظهرت منه الكبائر طاعة غير توحيد وتضييعها كفر غير شرك والله اعلم. ومن ضيع ولاية رجل وبراءته حتى مات فانه يتوب من تضييعه فيتولاه او يتبرأ منه والله اعلم
القسم
الثالث
في حكم الولاية والبراءة من المنصوص عليه باسمه في القران او في السنة المتواترة
اعلم ان المنصوص عليه في الخير اذا صدرت منه الافعال التي يستحق
1) ط
(111)