الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ٢٠20
11 ـ قالوا يلزمنا العمل بالفرائض ولا يلزمنا العلم بها ولا من
معرفتها شيء.
12
قالوا الحق فى قول واحد مع واحد من المختلفين في النوازل
التي يسع فيها الخلاف وقد ضاق على الناس خلاف الحق.
13 ـ قالوا الحرام المجهول حلال.
14
-
•
قالوا يدعى المشرك الى الجملة وبراءة أحداث أهل الأهواء
من أهل القبلة.
منه.
15 ـ قالوا بالوقوف فى الأطفال كلهم.
16 - قالوا يجوز شرب الخمر على التقية.
17 ـ قالوا لا يجوز إمامة من ولى أمر المسلمين وفى المسلمين أفضل
18 ـ قالوا لا تقوم الحجة فيما يسع حتى يجتمع المسلمون
بأسرهم.
19 ـ قالوا لا كفر إلا فيما تقطع عليه اليد وهو ربع دينار ومن
أخذ دونه ليس عليه شيء.
-
10
قالوا اللطمة والنظر بشهوة والقبلة ودخول الحمام بغير
إزار صغائر غير كبائر.
٣١٩ / ٦٠٨
الأصل المصوَّر ٤ م.ب.