الإباضية بين الفرق الإسلامية عند كتاب المقالات في القديم والحديث علي بن يحيى معمر

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ٧٥

ويقول بعد أسطر:

ونصلى على قتلاهم، وندفعهم، ونجرى المواريث بيننا وبينهم على وجوهها، والعدد (1) والأموال والحرمات على وجوهها».

وقد ناقش أبو يعقوب ـ أيضا

-

الصورة المعاكسة في الدليل

والبرهان الجزء الثالث ص 61 فقال ما يلى:

إعلم يا أخي أني أريد أن أذكر كيف حال المسلمين مع أهل الخلاف وأهل التدين منهم، ومع السلاطين الجورة الضالين، ومع سائر المشركين، إعلم يا أخى أن مذهب أهل الدعوة في الخروج على الملوك الظلمة والسلاطين الجورة جائز، وليس كما تقول السنية أنه

لا يحل الخروج عليهم ولا قتالهم بل التسليم لهم على ظلمهم أولى قالوا وقد اختلفت الأمة فى هذه المسألة على ثلاثة أقوال: القولة الأولى قول أهل الدعوة أنه جائز الخروج عليهم وقتالهم ومناصبتهم، والامتناع من إجراء أحكامهم علينا إذا كنا فى غير حكمهم، وأما إذا كنا تحت حكمهم فلا يسعنا الامتناع من كثير من أحكامهم، وإن أردنا الشراء والخروج جاز لنا».

وبعد هذا يذكر القول الثانى وهو القول بعدم جواز الخروج مطلقا مهما كان وضع الدولة القائمة وينسبه إلى السنية حسب تعبيره، ثم يذكر القول الثالث وينسبه إلى الخوارج، وهو وجوب الخروج

(1) العدد

عدة

جمع وهي المدة التي تنتظرها المرأة بعد الطلاق أو

وفاة زوجها ليحل لها التزوج من جديد

•