الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ١٠٤- 1·8 -
جميع
عليه إذا لم يتهاون أو يهمل، فإذا وجبت عليه الجنابة في ليل أو نهار ثم تهاون فلم يغتسل فإن عليه القضاء، ويدرأون عنه الكفارة في الأحوال، وقد أوضح العلامة نور الدين السالمي هذا الموضوع في شرحه على المسند فقال:
المصنف
والحكم بالإفطار على من أصبح جنبا هو قول الإباضية، رواه عن جملة من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كما رواه عن عروة بن الزبير والحسن البصرى. وإبراهيم النخعي، من سادة التابعين، وحكاه ابن المنذر عن طاوس وقال ابن بطال: هو أحد قولى
الشافعى. وحكى ابن المنذر أيضا عن الحسن البصري وسالم بن
عبد
الله بن عمر، أن من أصبح جنبا عليه أن يتم صومه ثم يقضيه.
•
وروى عبد الرزاق عن عطاء مثل قولها، ونقل عن الحسن بن صالح وعن النخعي: إيجاب القضاء في الفرض دون التطوع» •
هذا تحرير
المقام وهو كاف في الموضوع وابن حزم أصاب الحقيقة حين نسب هذا القول إلى الإباضية ولو أنه جاء به في صيغة إجمالية مبهمة بين مجموعة من المسائل منها مالا يقول به الإباضية مطلقا ومنها ما يقولون به ولكن ليس على الإطلاق الذي أورده ابن حزم.
التيمم مع وجود الماء:
ويقول بن حزم:: (ويتيممون وهم على الآبار التي يشربون منها» • ويخجلني أن أقول للعلامة ابن حزم إن هذه الدعوى باطلة لا أساس لها من الصحة. فإن يكن سمعها من الغير فهى كذبة بلقاء جازت