الإباضية بين الفرق الإسلامية عند كتاب المقالات في القديم والحديث علي بن يحيى معمر

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ١١٦

ـ «تجوز شهادة المخالفين ومناكحتهم والتوارث معهم».

ويلخصها الأستاذ عبد القادر شيبة الحمد فيما يلى:

-

1

يعتبرون دار مخالفيهم من أهل القبلة دار توحيد إلا معسكر

السلطان فإن دار بغى عندهم.

اختلفوا في النفاق على ثلاثة أقوال

-

فقالت طائفة منهم هو

براءة من الشرك والإيمان جميعا، لقوله تعالى: (مذبذبين بين ذلك لا الى هؤلاء ولا الى هؤلاء) وقالت طائفة منهم في إن النفاق قاصر على من سماهم الله عز وجل به عند نزول القرآن فلا نزيل اسم النفاق من موضعه، ولا نسمي به غير من سمى الله عز وجل • وقالت طائفة المنافقون أهل توحيد، ولكنهم أصحاب كبائر لا يدخلون في الشرك وإن سميناهم كفارا،

منهم

ـ ومن مذهبهم أن من زنى أو سرق أقيم عليه الحد ثم

فإن تاب وإلا قتل

•

4 - لم يستبيحوا قتل النساء والأطفال

-

استتيب

أباحوا قتل المشبهة، واتباع مدبرهم وسبى نسائهم وذراريهم

بناء على أنهم مرتدون وأن أبا بكر رضى الله عه فعل هذا بالمرتدين» • ويلخصها الأستاذ إبراهيم محمد عبد الباقي فيما يلى:

1

«التنزيه المطلق الله تعالى، ويوجبون تأويل المتشابه بما يليق بجلال الله تعالى كاليد تؤول بالقوة وتارة بالنعمة، فمذهبهم مذهب الخلف في المحكم والمتشابه.