الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ١٥٥-
يقول الأستاذ عبد الوهاب خلاف فى كتابه علم أصول الفقه
46 ما يلي:
ص
هو أن يتفق على الحكم الشرعى فى الواقعة – جميع المجتهدين من المسلمين في وقت. فلو اتفق على الحكم الشرعي في الواقعة مجتهدو الحرمين فقط أو مجتهدي العراق أو مجتهدو الحجاز أو مجتهدو آل البيت أو مجتهدو أهل السنة دون مجتهدى الشيعة، لا ينعقد شرعا بهذا الاتفاق الخاص إجماع. لأن الإجماع لا ينعقد إلا بالاتفاق العام من جميع مجتهدى العالم الإسلامى فى عهد الحادثة ولا عبرة بغير المجتهدين» • الإمام السالمي في كتابه القيم طلعة الشمس الجزء الثاني ص يلي: الإجماع في عرف الأصوليين والفقهاء وعامة المسلمين عبارة عن اتفاق وبعد أسطر يقول: علماء الأمة على حكم في عصر» ..
>>>
::
ويقول
فالإجماع نوعان أحدهما إجماع قولى وهو ما فيه اتفاق أقوالهم أو تواطؤ فعالهم على شيء واحد. والنوع الثاني سكوتي وهو ما فيه قول بعضهم أو عمله سكوت الباقين عليه بعد انتشار ذلك مع فيهم ومع القدرة على إنكاره ولكل واحد من النوعين حكم يخالف حكم. أما حكم الإجماع القولى فهو أنه حجة قطعية يفسق من
الآخر
خالفها»
وبعد أسطر يقول: «وخالف النظام والرافضة وبعض الخوارج فزعموا أنه ليس بحجة». وبعد أسطر يقول: «وللجمهور على أن الإجماع القولي بعد كمال شروطه حجة قطعية أدلة من الكتاب والسنة والإجماع» •