الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ١٥٦وبعد أسطر يقول: (وأما حكم الإجماع السكوتي فهو حجة ظنية توجب العمل ولا تفيد العلم مثل خبر العدل فمن خالف الإجماع السكوتى لا يحكم بفسقه على الصحيح كما لا يحكم بفسق من خالف خبر الآحاد لأن التفسيق لا يكون إلا مخالفة الدليل القاطع مع
• «<
وقال الامام الشوكاني في كتابه القيم إرشاد الفحول ص 68 ما يلى: فهو اتفاق مجتهدى أمة محمد صلى الله عليه وسلم بعد وفاته في عصر من الأعصر على أمر من الأمور» وبعد مناقشات طويلة للإجماع من جميع جوانبه أحب أن أنقل إليك المقتطفات الآتية منه.
هل يعتبر في الإجماع المجتهد المبتدع إذا كانت بدعته تقتضى تكفيره؟ فقيل لا يعتبر في الإجماع. قال الزركشي بلا خلاف لعدم دخوله في مسمى الأمة المشهود لهم بالعصمة، وإن لم يعلم هو كفر نفسه، قال الصفى الهندى. لو ثبت لكان لا يمكن الاستدلال بإجماعنا على كفره بسبب ذلك الاعتقاد لأنه إنما ينعقد إجماعنا وحده على كفره وإثبات كفره بإجماعنا وحده دونه وأما إذا وافقنا هو على أن ما ذهب اليه كفر فحينئذ يثبت كفره لأن قوله يعتبر في الإجماع لكونه من أهل الحل والعقد قال الهندى وهو الصحيح» •
«قال الأستاذ أبو منصور: قال أهل السنة لا يعتبر في الاجماع وفاق القدرية والخوارج والرافضة، وهكذا رواه أشهب عن مالك» •
قال أبو بكر الصيرفى ولا يخرج من الإجماع من كان من أهل العلم وان اختلفت
بهم الأهواء كمن قال بالقدر ومن رأى الإرجاء وغير ذلك من اختلاف آراء الكوفة والبصرة اذا كان من أهل الفقه» •
قال ابن القطان الإجماع عندنا إجماع أهل العلم فأما من كان من أهل الأهواء فلا مدخل له فيه: قال أصحابنا في الخوارج لا مدخل لهم في الإجماع والاختلاف» •