الإباضية بين الفرق الإسلامية عند كتاب المقالات في القديم والحديث علي بن يحيى معمر

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ١٥٧

20157 -

ومن اختار لا يعتد به (1) من الحنفية أبو بكر الرازي ومن

الحنابلة أبو يعلى القاضي» •

لا ينعقد عليه) أي مجتهد أهل الأهواء (الإجماع وينعقد على غيره يعنى أنه يجوز له مخالفة من عداه إلى ما أدى إليه اجتهاده ولا يجوز لأحد أن يقلده حكاه الآمدي وتابعه المتأخرون» •

«قال القاضي أبو بكر والأستاذ أبو أسحق انه لا يعتد بخلاف من أنكر القياس ونسبه الأستاذ إلى الجمهور

قال النووى إن مخالفة داود لا تقدح في انعقاد الإجماع على

المختار الذي عليه الأكثرون» •

قال صاحب المفهم: جل الفقهاء والأصوليين أنه لا يعتد بخلافهم، بل هم من جملة العوام، وأن من اعتد بهم فإنما ذلك لأن مذهبه أنه يعتبر خلاف المعوام في انعقاد الإجماع والحق

خلافه» •

قال الجويني: المحققون لا يقيمون لخلاف الظاهرية وزنا»

«قال مالك: إذا أجمع أهل المدينة لم يعتد بخلاف غيرهم».

قالت الزيدية والإمامية: إجماع العترة حجة» •

•

نقلت لك المناقشة السابقة عن الإمام الشوكاني. وهى صورة مختصرة جدا لنقاش طويل يجرى بين العلماء في كتب الأصول في موضوع الإجماع - لترى كيف تغير مفهوم الإجماع من تعريفه العام

(1) يقصد أن الرازي من الحنفية والقاضى من الحنابلة قد اختار القول

بعدم الاعتداد. بمجتهد أهل الأهواء.