الإباضية بين الفرق الإسلامية عند كتاب المقالات في القديم والحديث علي بن يحيى معمر

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ٢٦٣

- 263

-

الجانب النظري

أوردت في الفصل السابق كلمة قطب الأئمة الواردة في غير موضع

من كتبه وهي:

ونحن بعد لا نقول بالخروج على سلاطين الجور الموحدين، ومن نسب إلينا وجوب الخروج فقد جهل مذهبنا) فإذا كان كلامي أنا غير واضح أو كان رأيا شخصيا لى فماذا يرى الأخ صاحب الملاحظة في كلام قطب الأئمة وهو إمام الإباضية في عصره باجماع الإباضية فهل هو رأى شخصى للقطب أيضا أم أن صاحب الملاحظة يجهل مذهبهم

القطب تعبير

•

حسب

على كل حال هذا كلام أكبر علماء الإباضية في القرن الرابع عشر، وهو واضح وصريح.

ويقول أبو يعقوب الوارجلاني في كتابه الدليل: «أعلم يا أخي أن مذهب أهل الدعوة فى الخروج على الملوك الظلمة والسلاطين الجورة جائز وليس كما تقول السنية أنه لا يحل الخروج عليهم، ولا قتالهم، بل التسليم لهم على ظلمهم أولى، قالوا وقد اختلفت الأمة في هذه المسألة على ثلاثة أقوال:

القواة الأولى قول أهل الدعوة إنه جائز الخروج عليهم وقتالهم ومناصبتهم والامتناع من إجراء أحكامهم علينا إذا كنا في غير حكمهم، وأما إذا كنا تحت حكمهم فلا يسعنا الامتناع في كثير من أحكامهم، وإن أردنا الشراء والخروج جاز لنا» •