الإباضية بين الفرق الإسلامية عند كتاب المقالات في القديم والحديث علي بن يحيى معمر

الجزء الأول

الجزء ١ · صفحة ٨٨

1 M 1

يمنحها الإسلام المسلمين فلا داعى لأن نبدأ في تعداد تلك

فرعاً. لأنها من حقوق المسلمين جميعاً ولا تسقط

عنهم

الفروع

فرعاً

إلا بأسباب حددتها

الشريعة كما يسقط حق الباغي وقاطع الطريق في عصمة دمه و لايباح ماله عياله. بل إن تلك الحقوق والحرم مصونة لكل مسلم لا تسقط أبدا مهما ارتكب ولا تضيع منه إلا بالخروج من الإسلام. والشيء الوحيد "

ولا. سبي

الذي يفقد الإنسان حق صيانته. أنه

مع مسلم إذا وجدت أسبابه هو دمه

وذلك كالباغي والزاني.

•

- تساهل الخلف:

يقول الأستاذ الغوابي - إن خلف الإباضية تساهلوا عن سلفهم وقد أعاد هذه الفكرة عدة مرات. ولست أدرى على أي مستند بني حكمه هذا، فهو فيما يبدو لا يعرف أى كتاب من كتب الإباضية لأنه لم يذكر منها شيئاً في مراجعه ومع ذلك فأنا أقول له إن تغير الاجتهادات في غير القطعيات من محاسن هذه الشريعة ولم يخل منها مذهب من المذاهب الإسلامية وقد يتغير رأى عالم واحد في قضية واحدة فيكون له فيها رأى أو آراء ولم يكن ذلك دليلا على أن صاحب الرأى الأول، أو أن العالم في رأيه الأول، كان سطحياً أو ضيق التفكير

مسألة

أهل

ومع هذا فأنا أؤكد للأستاذ الغوابي أن المسائل التي أوردها لم يتغير فيها رأى خلف الإباضية عن سلفهم فيما عدا مسألة واحدة هي أطفال المشركين فقد كانت عند السلف خلافية ورجح الخلف أنهم من الجنة خدماً المسامين طبقاً للأحاديث الواردة فى الموضوع. أما المسائل الثمانية التي ذكرناها سابقا فيى فروع لأصل واحد كما قلنا ورأى سلف الإباضية فيها هو هذا الرأى الذى سجلناه وتكاد تجمع كتب التاريخ أن