الإباضية مذهب إسلامي معتدل علي بن يحيى معمر

الإباضية مذهب إسلامي معتدل - ط.3

الجزء ١ · صفحة ٣٤

6 - النكاح والميراث، والمساجد والإمامة في الصلاة، والصلاة على موتى المسلمين، وغسلهم وتكفينهم ودفنهم، والذبائح، والمقابر هذه كلها حقوق ومرافق يشترك فيها جميع أهل القبلة دون نظر إلى مذاهبهم وإن اختلفت في الفروع أو في بعض الأصول.

- من حل دمه من المسلمين -سواء كان بحد من حدود الله أو ببغي على الدولة القائمة أو بفتنة بين دول المسلمين لا يحل غنيمة ماله، ولا سبي نسائه وقتل أطفاله ولا قطع الميراث عنه.

- لا يحل الفتك بالمخالف ولا يجوز اغتيال الخصوم. 9 - لا يحل لأحد قذف أحد من أهل القبلة وهو يعلم براءته. 10 - لا يحل فرج امرأة متزوجة على كتاب الله وسنة رسوله حتى يطلقها زوجها أو يتوفى عنها ثم تعتد عدة الطلاق أو عدة الوفاة. 11 - لاهجرة بعد الفتح ولا يجوز الخروج من دار المخالفين إلى دار الموافقين باعتقاد الهجرة

12 - الولاية (وهي الحب في الله حق لكل مؤمن موف بدين الله. 13 البراءة (وهي البغض في الله واجب على كل مؤمن إزاء كل عدو لله مشرك وكافر ومصر على المعصية.

14 - الولاية لأهلها من الذين سبقونا في الزمن تثبت بشهادة المسلمين العدول وكذلك البراءة.

15 - الولاية والبراءة للمنصوص عليه واجبة

16 مرتكب الكبيرة ليس مشركا فلا تجوز معاملته معاملة المشركين وإنما هو مسلم له كل حقوق المسلمين ما عدا الاستغفار مادام مصرا ولم يتب.

- re-