الإباضية مذهب إسلامي معتدل - ط.3
الجزء ١ · صفحة ٣٥-17
مخالفوهم في المذهب ليسوا كفارا وإنما هم مسلمون لهم من الحقوق وعليهم من الواجبات مثل ما على صاحب المذهب نفسه إلا في شيء واحد وهو الاستغفار فإنه لا يكون إلا للموفي من أهل
المذهب.
18 - الأحوال الشخصية من نكاح وطلاق وحضانة ونفقة تجرى بينهم وبين مخالفيهم حسب الأصول الفقهية المعروفة ومقتضيات العرف فيما يرجع فيه إلى العرف.
19 - لا يجوز الجمع بين المرأة وعمتها والمرأة وخالتها
20 - الزاني والزانية المحصنان حدهما الرجم وقد ثبت عليها هذا الحكم بالسنة وليس بقرآن منسوخ
21 - من زنى بامرأة حرمت عليه على التأبيد.
- To-
٣٥ / ٥٣
الأصل المصوَّر ١ م.ب.