نهضة الأعيان بحرية عمان محمد بن عبد الله بن حميد السالمي أبو بشير، المشهور بـ "شيبة الحمد" و "الشيبة"

نهضة الأعيان بحرية عمان

الجزء ١ · صفحة ٣٠٤

الثالثة: من أفسد رمضان تعمداً فَلْيُكَفِّر، وليصم ما أفسد لا ما مضى خلافاً

للجمهور.

الرابعة: حمل ما سقي بالزجر على ما سقي بالنهر في النصاب، وإخراج الزكاة من

كل بحسابه.

تحالفاً الخامسة: يفتي ويحكم في البيعين إذا اختلفا في المبيع، والبيع قائم، وترادداً، إن لم يكن بيان في الثمن، القول قول البائع مطلقاً، ولو كان المبيع بيد المشتري.

السادسة: من باع نخلاً وقد أبرت، فثمرتها للبائع، إلا أن يشترطها المشتري. ويرى من فروع هذه المسألة أن من اختار ماله وقد أبره المشتري، فالثمرة له ولو لم تدرك.

السابعة: يقول بتحريم ربا الفضل ولو كان ذلك يداً بيد.

الثامنة: أن من ابتاع سلعة ثم أفلس، فوجد المشتري سلعته بعينها، فهو أحق بها

من سائر الغرماء، عملاً بحديث الربيع.

التاسعة: أن المُولّى عنها إذا أخرجت عن زوجها بتمام مدة الإيلاء، فعليها عدة الطلاق، ولا يكفيها مضي تلك المدة عن العدة.

العاشرة: حكم بالشفعة للغائب في غير غزو ولا حج.

الحادية عشرة: حكم بالشفعة في القياض، ولو كان أصلاً بأصل، وعلى الشفيع ثمن ما دفعه ذو شفعته في مقابلها.

•

الثانية عشرة: لا يرى الكلام والسؤال ونحوه من الشفيع مبطلاً للشفعة.

،

الثالثة عشرة: لا يرى رد اليمين على المدعي إلا أن يقبل أن يحلف على حقه جمعاً بين الأحاديث، وقد سبقه إلى هذا قطب الأئمة ـ رضوان الله عليه. الرابعة عشرة: يرى الإسقاط بالجوائح السماوية، إذا بيعت الثمرة بعد الدراك، عملاً

بحديث رواه مسلم. أمر بوضع الجوائح.

الخامسة عشرة: لا يرى بأساً بالصلاة على الصوف ولم ير للمانع حجة إلا

الاستدلال بمفهوم اللقب.

304