نهضة الأعيان بحرية عمان
الجزء ١ · صفحة ٣٠٤الثالثة: من أفسد رمضان تعمداً فَلْيُكَفِّر، وليصم ما أفسد لا ما مضى خلافاً
للجمهور.
الرابعة: حمل ما سقي بالزجر على ما سقي بالنهر في النصاب، وإخراج الزكاة من
كل بحسابه.
تحالفاً الخامسة: يفتي ويحكم في البيعين إذا اختلفا في المبيع، والبيع قائم، وترادداً، إن لم يكن بيان في الثمن، القول قول البائع مطلقاً، ولو كان المبيع بيد المشتري.
السادسة: من باع نخلاً وقد أبرت، فثمرتها للبائع، إلا أن يشترطها المشتري. ويرى من فروع هذه المسألة أن من اختار ماله وقد أبره المشتري، فالثمرة له ولو لم تدرك.
السابعة: يقول بتحريم ربا الفضل ولو كان ذلك يداً بيد.
الثامنة: أن من ابتاع سلعة ثم أفلس، فوجد المشتري سلعته بعينها، فهو أحق بها
من سائر الغرماء، عملاً بحديث الربيع.
التاسعة: أن المُولّى عنها إذا أخرجت عن زوجها بتمام مدة الإيلاء، فعليها عدة الطلاق، ولا يكفيها مضي تلك المدة عن العدة.
العاشرة: حكم بالشفعة للغائب في غير غزو ولا حج.
الحادية عشرة: حكم بالشفعة في القياض، ولو كان أصلاً بأصل، وعلى الشفيع ثمن ما دفعه ذو شفعته في مقابلها.
•
الثانية عشرة: لا يرى الكلام والسؤال ونحوه من الشفيع مبطلاً للشفعة.
،
الثالثة عشرة: لا يرى رد اليمين على المدعي إلا أن يقبل أن يحلف على حقه جمعاً بين الأحاديث، وقد سبقه إلى هذا قطب الأئمة ـ رضوان الله عليه. الرابعة عشرة: يرى الإسقاط بالجوائح السماوية، إذا بيعت الثمرة بعد الدراك، عملاً
بحديث رواه مسلم. أمر بوضع الجوائح.
الخامسة عشرة: لا يرى بأساً بالصلاة على الصوف ولم ير للمانع حجة إلا
الاستدلال بمفهوم اللقب.
304