نهضة الأعيان بحرية عمان
الجزء ١ · صفحة ٣٠٥السادسة عشر: أجاز بيع المدبر في دين أو حاجة، عملاً بالأحاديث، ويرى أن العمومات التي تعلق بها الجمهور لا تنهض لمعارضتها.
السابعة عشرة: يرى أن من كان ماله عبيداً، فأعتقهم في مرضه، أو أوصى بعتقهم كلهم، فيعتق منهم الثلث بالقرعة ويسترق الباقون عملاً بالحديث الوارد في ذلك، ويدفع به في صدر القياس.
الثامنة عشرة: يرى أن من سافر عن زوجته وأطال الغيبة وخافت العنت ورفعت إلى الحاكم أمرها، له أن يطلقها دفعاً لضررها؛ لأن الشارع راعى ذلك وجعل للنساء عليه الرجال حقا غير الإنفاق. ومن ذلك الحق العشرة ولكن لا يطلقها الحاكم إلا بعد الاحتجاج على الزوج، إن كانت الحجة تناله.
التاسعة عشرة: يأخذ بمذهب زيد بن ثابت في ميراث الغرقى والهدمي، وأن لا
يورث هالك هالك. من
المتممة عشرين يرى أن لا فرق بين الغائب والمفقود وأن مدتهما واحدة: أربع سنين محتجاً بالقضية الواقعة في عهد عمر - رضي
الله
وقد قرأتُ عليه هذه المسائل في الغرفة المعروفة بغرفة الإمام، بحصن نزوى وما أنكر إلا واحدة رفعها لنا عنه أحد القضاة، فحذفناها ولم يثبتها.
وصف الأجنبي للإمام
كتب المؤرخ بشركة الزيت في كتابه المسمى عمان ص 107، في عظمة الإمام وعلو مكانته بين قومه قال المؤرخ: من العسير طبعاً أن يزن الإنسان شيئاً غير محسوس، كالهيئة الدينية، بالمقابلة مع القدرة الحربية، ولكن طبيعة الدولة الأباضية نفسها تقتضي أن يعترف للإمام بأنه صاحب السلطة العليا. انتهى. يستند الإمام في حكمه على الأكثر إلى هيبة منصبه الديني، ولا يعتمد على جيشه
الكبير ص 105.
وفي رحلة نسيجر الإنكليزي المتسمى عند رحلته لعمان مبارك بن لندن أن البدو يعترفون بالإمام سيداً لهم، وكثيراً ما تسمع بينهم عبارة: (أطال الله عمر الإمام)، وهم
305
نهضة الأعيان - م 20