كتاب المعلقات في أخبار وروايات أهل الدعوة
الجزء ١ · صفحة ١٧٥كتاب المعلقات في اخبار وروايات اهل الدعوة و
1 مسائل أحمد بن يوسف بن يعقوب بن تيمال)]
أجاب لأهل "تفَركَاتِين" ثلاثة مسائل
- رجل غصب أرضا وزرع فيها زريعة؟ قال: يأخذ زرعه (ويُعطي لصاحب
الأرض نقصان أرضه).
– وكذلك إذا غصب ذكارا، فذكر به نخله؟ (قال): ينتفع بشمارها (ويغره
قيمة الذكار لصحابه).
- وكذلك الفحل المغصوب لا يُحرم ما نتج به.
فعارضه أبو العباس أحمد بن مُحَمَّد بن بكر في ذلك، فقال: "من أراد أن
يُبارك له في ماله فليحتفظ عَلى ذكَّاره، وعلى نوبة مائه، وعلى زكاة ماله". وقال أيضا أحمد بن يوسف في قاتل الكلب المعلم، أن يؤدي فيه أربعين درهما. ومن قتل الكلب الذي كسب للضرع والزرع، فإنَّه يؤدّي فيه كبشا. وإذا قتل كلبا ليس لضرع ولا زرع؟ قال: يؤدي فيه حفنة من تراب.
1) أحمد بن يوسف بن يعقوب بن تيمال، أبو العباس ط 11 (550 - 600 هـ): عالم فقيه مفت من تين جرين، أصله من يهراسن. " كان مفتيا لأهل البَدْوِ. ولعل أهل تفركاتين من قبائل البدو، وكان يروي عن صالح بن عبود عن عبد الله بن لنث، لعلّه مِمَّن أخذ عنهم. روى عنه الشيخ حنيني بن القاسم، وعبد السلام بن عبد الكريم، وقد يكونان من تلامذته له فتاوى فقهية كثيرة في كتب لسير والمعلقات. انظر: الوسياني: سير (مخ)، 2/ 184. الشماخي: السير، ص 490.
2) د، م: بثمره.
175