كتاب المعلقات في أخبار وروايات أهل الدعوة
الجزء ١ · صفحة ١٧٦كتاب المعلقات في اخبار وروايات أهل الدعوة
وارج
وقال أيضا: في الدابة إذا تركت لا يعيبها ذلك، إلا إن بركت فيها دون ستة أميال.
وكذلك الدابة التي تأكل روثها (1) لا يعيبها ذلك، إلا إن أكلت والطعام بين يديها. وقال أيضا: فيما يُعطيه الرجل يُداري به عن نفسه، (إنَّه) يجزئه للكفارة (2). وقال أيضا: في الرجل يتيمم، ويمسح التراب على جبهته ووجهه؟ قال: لا بأس إذا لم يُرد زوال التيمم.
وفيمن أصاب شيئا من حيطان المسجد أو من حبسها فبنى (فيها) مقدار ذلك
احتياطا؟ قال: لا يجزئه ذلك، وإنما عليه قيمة ذلك.
وفيمن استند إلى حائط المسجد، أو وقف لوحه عند حائط، فيُصيب بذلك
شيئا من تراب الحائط؟ أنَّه لا بأس عليه بذلك.
وكذلك أيضا: قوما جعلوا أكسيتهم / 33/ في كُوّة المسجد، أو على عُود يكون في المسجد ()؛ فيجبد الرجل كساءه فيقع غيرها، أو يصيب بجبده بعض تلك
الأكسية ما تقع عليه فيه اسم التباعة؟ قال: ليس عليه من ذلك شيء.
وقال أيضا: فيمن يستدلّ على رجل في ماله متى تكون الدلالة قبل أخذه لذلك، أو بعد فعله؟ قال: يستدلُّ ويفعل، أو يفعل ويستدل سواء.
1) في الأصل ك: فراغ قدر كلمة.
(2) قال المحشي في هذه المسألة: "لا يُعمل بها".
3) د، م: هناك.
4) د، م: فيفعل.
176