كتاب المعلقات في أخبار وروايات أهل الدعوة مجهول

كتاب المعلقات في أخبار وروايات أهل الدعوة

الجزء ١ · صفحة ٢٦٨

???

كتاب المعلقات في اخبار وروايات أهل الدعوة

وكان سليمان بن يخلف يقول: الحرام المجهول تلزم حقوقه من كان بيده يلزمه ذلك (عند الله)، ومن شكّ لزوم (1) ذلك فهو عاص.

وفي خليطين ولدا بليل أحدهما حرّ والآخر عبد، ولم يُدر الحر / 60/

منهما من العبد؟ قال: يَجرُّ الحرُّ (منهما) العبد فيكونا حُرّين (2).

قيل: وإن جاء من يشهد بفرزهما؟ قال: لا تجوز شهادتهما.

وفي امرأة يأتيها زوجها مرّة، ويأتيها المتعدّي مرّة؟ قال: الولد للزوج منهما، ولو كان (الولد) عند الله من ماء المتعدّي (3).

قيل: فإن سبق المتعدّي الزوج إليها، وكان الولد منه، ثم مسها الزوج بعد

ذلك؟ قال: ذلك ولد زنا.

وفي رجل نجى نفسه من المخمصة بمال غيره (بغير إذنه)؟ قال: يهلك بذلك (4).

1) د، م: في أن لا يلزمه.

(2) د، م: أحرار.

3) د، م: للمتعدي.

) هذا على قول من أوجب الأخذ بالعزيمة دون الترخص في ذَلِكَ، وهو قول بعيد خالف فيه جمهور الفقهاء؛ والصواب عدم عصيانه بذلك فكيف بهلاكه، بل أوجب عليه بعض الفقهاء تنجية نفسه وإلا عد عاصيا إن أهلك نفسه بامتناعه؛ لأن الله أطلق الرخصة في ذلك بقوله: فَمَنِ اضْطَر في تَحْمَصَةٍ غَيْرَ مُتَجَانِفٍ لإثم … ) (المائدة: 3) ولم يحدد الشيء الذي ينجي به

نفسه من غير ما ذكر في الآية، وإنَّما وجب عليه ضمان مال غيره حتى لا تضيع أموال الناس لقوله: «لا تواء - أي لا هلاك على مال امرئ مسلم، والله أعلم فلينظر.

?

268