كتاب المعلقات في أخبار وروايات أهل الدعوة
الجزء ١ · صفحة ٥٦كتاب المعلقات في اخبار وروايات أهل الدعوة
لزوجها وهو فقير؟ فردّها إلى الشيخ أبي نوح (1): فيجـ لها أن
تدفع ذلك لزوجها.
أثر عن عبد الله بن مسعود]
وروي مثل ذلك عن عبد الله بن مسعو سعود أنَّ امرأته كانت ذات مال، فقالت له: لمن أدفع زكاة هذا المال؟ فقال عبد الله (بن مسعود ه): ادفعي لي ذلك (في وفي بني، فإنَّا له موضع)»، فقالت: حَتَّى أسأل رسول الله، فسألته فسوّغ لها ذلك، فدفعته له (2).
وعن أبي صالح أنَّه قال: لقد أكثر عندي قول من قال): يُعيد الصلاة من عظم أكثر من ثلاث مرات (3).
1) أبو نوح سعيد بن زنغيل سيأتي تعريفه بعد قليل - سأله هذا السؤال لما قدم وارجلان فارا من أبي تميم الشيعي بعد " وقعة مانو (283 هـ) " فرآه الشيخ أبو صالح ومكث عنده هو والشيخ يغلا بن أيوب.
2) انظر هذا في الوسياني، سير (مخ)، 106/ 1. وطبقات الدرجيني، طبقات، 2/ 344. والرواية عند البخاري عن أبي سعيد بلفظ: صدق ابن مسعود، زوجك وولدك أحق من تصدقت به عليهم، باب الزكاة على الأقارب، ح 1393، 2/ 531. وابن حبان، مثله، ذكر الزجر للنساء عن إكثار اللعن … ، ح 5744. ورواه أحمد، عن أبي هريرة بمعناه، ح 8849، 373/ 2. وأبو يعلى، مثله، ح 6585، 464/ 11.
3) انظر هذا أيضًا في: الوسياني، سير (مخ)، 105/ 1. يعني أنه صعب وشدّد وبالغ فيها ما ليس منه أو هو مخالف لما عليه السنة؛ إذ أنَّ الصواب عدم إعادة صلاته، فقد ورد التعظيم بالثلاث فأكثر
عن الرسول وبعض الصحابة وأبي عبيدة والربيع وغيرهم كما سيأتي.