شبيب بن عطية سلطان بن مبارك بن حمد الشيباني

17. شبيب بن عطية

الجزء ١ · صفحة ١٣

حالة الكثمان بعد انقراض الإمامة من المغرب، وفي فترة منها بالمشرق، وفي السيرص 40) في ترجمة العلامة الكامل أحد الأعلام المشهورين أبي الخطاب عبد السلام بن منظور المزاتي رحمه الله: وسأله أهل (مستان) عمن أقر على نفسه بالزنى ما الحكم فيه؟ قال: أدخلوه في مزبلة وارحموه، ففعلوا فحضرت الجمعة فصلاها ركعتين والزمان كتمان، وخطب ثم قال: الكثمان يأخذ من الظهور، والظهور لا يأخذ من الكثمان. يعني أن أهل الكتمان إذا استطاعوا تنفيذ بعض الأحكام فلهم ذلك. ومن الأئمة الذين عملوا بهذا الإمام شبيب بن عطية العماني رحمه الله، بناءً على أنه محتسب فيما قام به من أحكام الدين وحماية الثغور، لا إمام بالإجماع، وهو الذي رجحه بعض أئمة العلم. والله أعلم. .

(1)

* موقف العلماء منه ومنزلته عندهم: وَرَدَ في الأثر كلام في ولاية شليب وفي البراءة منه، واختلف أهل عمان في أمره، ويُرجعُ الشيخ السالمي اختلاف العلماء فيه إلى تصلبه في الأمور، حتى صار يجبي القُرى، احتساباً، فمنهم من لم يَرَ له ذلك، لأنه ليس بإمامِ منصوب، ومنهم مَنْ عَذَرَه ورآه محسبًا (3) فيما ورد في البراءة منه قول عبد الوهاب بن جيفر (ق) 2 هو تقريبا): «مَنْ تولاه برئنا منه ومما ورد في ولايته قول أن الحواري (35 - 54): من برى من شعيب بن عطية برثنا منه، ومَنْ برى ممن يتولاه برثنا منه، ومَنْ تولاه فهو على ولايته إن كانت له ولاية، ومن تولى مَنْ قد أجمع المسلمون على البراءة منه من أئمة الضَّلال لم يتسع الإمساك عنه، وهو بمنزلة من تولاه؟

(4)

(1) القطب: شرح النيل؛ ج 15 / ص 197 (2) تحفة الأعيان؛ ج 1 / ص 105

(3) وهذا هو الظاهر من عبادة الفضل بن الحواري السابقة، حيث جاء في أولها: «قبل اللفضل بن الحواري: فيم اختلفوا فيه من أمر شبيب؟ قال: كان جابيا .... إلخ». انظر: هامش رقم 6 ص 6

(2) نور الدين السالمي: تحفة، ص 106

(5) الكندي: بيان الشرع، ج 3 ص 323 السعدي: قاموس الشريعة، ج 9/ ص 290 أبو الحواري محمد بن أحواري: جامع أبي الحواري، ج 1 ص 40

Y