قطعة من كتاب نثار الجوهر للعلامة أبي مسلم البهلاني سلطان بن مبارك بن حمد الشيباني

44. قطعة من كتاب نثار الجوهر للعلامة أبي مسلم ناصر بن سالم بن عديم البهلاني الرواحي (ت 1339 هـ)

الجزء ١ · صفحة ٣٦

بالمحافظة

329

مجرد كونها صلاة صحيحة فى الفقه انما هذه خيمة اطنابها الحضور والخشوع الحقيقي القلبى والاخلاص لوجه الله تعالى فهذه الصلاة المطلوبة شريعة وحقيقة وهي حقيقة المناجاة التي بَيَّنَها صَلى الله عليه وسلَّم في قوله من جملة حديث بين فيه بعض آداب المصلي فاذا بَرَقَ فلا يبرقن بين يديه ولا عن يمينه فانما يناجي ربه و أى ولكن عن يساره أو تحت قدمه اليسرى كما في بعض الرواياته ومناجاة العبدربه بالاذكار والدعوات لا يعتد بها الامقرونة بالحضور القلبتي، قال الحسن البصري كل صلاة لا يحضر فيها القلب فهى الى العقوبة اسرع سلمنا أن الفقها، صححوها فهلا يأخذ المصلى بالاحتياط لِيَذوقَ لَنَّة المناجاة أهم وهذه الصلاة هى التى وصفها الله بانها تنهى عن الفحشاء والمنكر وقال في حق با صلى الله عليه وسلّم من لم تنهه صَلاتُه عن الفحشاء والمنكر لمريز دربها من الله الابعداه أى لانه ما صلاها بتجويدها فكان مُسْتَهْزِنًا والمستهزئ يزيد بُعْدًا من الله أى مخالفة له فاور ثر البعد عند مَقْتًا من فعوقب فى الدنيا بأن لا تؤثر صَلاته تلك انتهاءه عن الفحشاء والمنكو ولا تؤثر له الا انويا والبعد منه سبحانه اعاذنا الله مِنْ كُلِّ هذاه والفحشاء ما قبح من الأعمال والمنكر ما لا يعرف فى الشرع و قال ابن عباس و ابن مسعود في الصلاة منتهى موجو عن معاصي الله فمن لم تأ من صلاته بالمعروف ولم تنهه عن المنكر لم يزد د يصلاته من الله الابعداه وقال الحسن وقتادة مَن لم تنههُ صَلاته عن الفحشاء والمنكر فصلاته وبال عليه. قال أنى

الله صلى الله

كان فتى من الأنصار يصلى الصلوات مع رسول الله صلى الله يہ وسلم ثم لا

يَدَعُ شيئًا من الفواحش الأركبه فوصف وسلم حاله فقال ان صلاته شاهدة عليه ولعل آن تنهاه يومًا فلم يلبث أن تاب وحسن حاله ها هر قال بعض تنهاه صلاته مادام فيها وهو عدول عن ظاهر عموم الآية، وقيل الصلاة الناهية القرآن دليله ولا تجهر بصلاتك اي بقراءتك أو المراد يقرأ القرآن فيها فينها فيه الرسول الله صلى الله عليہ وسلم ان رجلاً يقرأ القرآن الليل كله فإذا أصبح سَرَقَ قال سَتَنْهاه قرأته، وفى رواية قيل يا رسول الله إن فلاناً يصلى بالنهار ويسرق بالليل فقال إن صلا ترستردعه المبحث السابع اختلف الناسُ في عقوبة تارك الصلاة إلى أربعة مذاهب الأول يستتاب ثلا أفان قاب والا قتل ووَجْهُهُ انه مرتد فيعمل كفر الاحدا ولذلك نَفَعَتْهُ تَوبته وعلى هذا اكثر الامة وقد اَمَرَ الله نبيه عليه الصلاة والسلام بجهاد العدو ووضع السبي فى اهل الكفر بالله ولم يأمن بالكف عنهم الا بعد تأدية الصلاة وقرنها بالإيمان به فقال تعالى