44. قطعة من كتاب نثار الجوهر للعلامة أبي مسلم ناصر بن سالم بن عديم البهلاني الرواحي (ت 1339 هـ)
الجزء ١ · صفحة ٣٨331
774
فالمعتبر اعتقادها فرضًا في نفي كون تاركها مشركا و اعتقادها غير فرض في اثبات شركة ومن حيث ان قومنا لا يعتبرون الكفر الأمرادفا للشرك جعلوا حمله على كفا النعمة مخالفًا لا صولهم ولهذا أشكل عليهم قوله صلى الله عليه وسلم ليس بين العبد والكفر الاترك الصلاة وللإشكال اختلفوا في تشريك تارك الصلاة مع الأقرار بوجوبها فمنهم أخذ بظاهر الحديث وحمل الكفر على مرادفه وهو الشرك فتركه بتركها و منهم من فرعن تشريكه فاوّل الحديث تا ويلا خرج بد عن المقصود الشرعي ولا خلاف فى المذهب في كون موجد أن لم ينكر فرضها والخلاف في قتل، وعدم قتله كما رابيت و اقدار علم البحثل الثامن لم تختلف الامة فى ان الواجب منها خمس صلوات وانما الخلاف في الوقو هذهي واجبة او غير واجبة فذهب مالك والشافعي والاكثر الى ان لا واجب من الصلاة الا الخمس والى ان الوتسنة مؤكدة وهو مختار الايضاح في المذهب وذهب ابو حنيفة واصحاباء وعليه جمهور اصحابنا الى وجوب الوتوه وسبب الخلاف الاحاديث المتعارضة، اما الاحاديث المفهوم منها وجوب الخمس فقط بل هي نص فى ذلك فمشهورة وثابتة فمن ابينها في ذلك حديث الاسراء وحديث الاعرابى السائل لہ عليہ السلام عن الاسلام الى ان قائله خمس صلوات في اليوم والليلة قال هل على غيرها قال لا الا أن تطوعه ومنها قوله صلى الله عليه وسلم لمعاذ بن جبل أعلم أهل اليمن ان اجابوك الى الايمان ان الله افترض عليهم خمس صلوات. ومنها قوله عليه السلام خمس صلوات كترين الله على العبادة ومنها قوله عليه السلام فاعبدوا الله ربكم وصلوا خمسكم ومنها قوله عليه السلام ثلاث هن على فريضة وهن لكم تطوع قيام الليل والوتر والسواك وقوله تعالى والصلاة الوسطى والوسط العددي يتصور في الخميس لا فى الست وان فينا الوسطى بالفضلى نَصور فى الخمس والست. واما الاحاديث المستدل بها على الوجوب فمنها قوله عليه السلام ان الله زاد يکم صلاة سادس هي خير لكم من حمر النعم الا انها صلاة الوتر هي ما بين صلاة العشاء إلى طلوع الفجر فاخبرات الله زادها وجعل لها وقتًا والوقت انما يكون للواجبه ومنها الوتر حق فمن لم يوتو فليس مناه ومنها ان الله قد زادكم صلاة هى لوتر فحافظوا عليها، فالقايلون بعدم الوجوب يرون ان الزيادة نسخ والأحاديث المستدل بها على الوجوب لم تبلغ القوة الناسخة فرجحوا تلك الاحاديث عليها، وايضًا ففى الثابت في قوله عليه السلام في حديث الاسراء ان الله قال في طلبه عليه السلام التخفيف لا بدل القولُ لَدَى فظاهر ان الخمس المكتوبة لا يزاد فيها ولا ينقص منها وإن كان هو فى النقصان أظهر والخبر ليس يدخله النسخه والموجعون