44. قطعة من كتاب نثار الجوهر للعلامة أبي مسلم ناصر بن سالم بن عديم البهلاني الرواحي (ت 1339 هـ)
الجزء ١ · صفحة ٣٩332
و نازون
للوترلم يفهموا الا ان تلك الاخبار با لزيادة قوية تقتضى نسخ الاخبار الثانية وحيث بلغت الى رتبة توجب العمل وجب المصيرا اليها لا سيما ان كان ممن يرى ان الزيادة لا توجب نا قا لا القطب قد يبحث في ادلة من قال بعدم الوجوب بانه بعد استقرار الفرض خمسا زاد فرضًا سا د شا هو الوتون ولا يقال لواراد بالزيادة في الحديث الايجاب لقال مزاد عليكم لا نا نقول انما عبّو باللام اعتباراً الجانب النفع ترغيبا فيه لا تجويزاً لدليلات الزيادة كانت على الخمس والخمس فرضا فلتكن المزيد فرضا لان الاصل و المتبادر أن يكون المزيد من جنس المزيد عليه. وأما الاية فيجوز فيها ان يكون الوسطى بمعنى الفضليه قال وقد يبحث فى استدلال المعجب بجعل الوقت بانه كثيرا ما يجعلا لوقت للسُنَنِ كسَنَى المغرب والفجر فليس حصرا لوقت دليلاً للوجوب والحجة القوية في عدم الوجوب هي قوله صلى الله عليه وسلم ان الوتو واجب لا
قول بان الوترليس واجبا ولا سنة مؤكدة عليم الرب في المذهب
ان تكون
سنة واجبة قالا لقطب أغرَبَ مَنْ قال هى نقله قال وقيل هو فرض لقوله تعالى حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطيه أى الوتو فى قول ولد وايتد الربيع انه صلى الله عليه وسلم قال لأصحابه براد الله عليكم صلاة وهو الوتر قال الجواب آناء نسخ وجوبه بقوله صلى الله عليه وسلم الوتو واجب على د و نکمه او معنى عليكم في واتر الوسيع التأكيده وايضا قال بعد حجة الوداع صَلو الخمسكم، وسأله رجل بعدها عما وَجَب فذكوله من خمس صَلَواتِ وقال ليس عليك غير الا ان تطوع ولم ينزل حكم بعد حجة الوداع ه ا هر كلامه هذا وسياتي بقية الكلام على الوقوفى مبحث مستقر وكلامنا هنا على الواجبات من الصلوات فهي سبع عشرة ركعة على المقيم ومع وجود الجمعة خمس عشرة وعلى المسافر احد عشرة ركعة المبحث التاسع فى شروط الصلاة ونوزع هذا المبحث الى ثمانية مطالب اولها في معرفة الاوقاتِ ثانيها في الأذان والاقامة ثالثها في معرفة القبلة رابعها في اللباس فيها خامسها اشتراط الطهارة لها سادسها في تعيين المواضع التي تجوز فيها من التي تمنع فيها سابعها في شروط منحتها ثا منها في معرفة النية وكيفية اشتراطها فى الصلاة المطلب الأولى نقسمه يجب الأوقات المامور بالصلاة فيها والاوقات المنهي عنها الى قسمين الأول بين الله سبحانه بقوله إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتاه بات الفرايض معيدة بالتوقيت ليست مُرسلة إرسالا على مشيئة المكلف في ادائها وبين الشارع صلى الله عليه وسلم تلك الأوقات واجمعت الأمة
انا
على