قطعة من كتاب نثار الجوهر للعلامة أبي مسلم البهلاني سلطان بن مبارك بن حمد الشيباني

44. قطعة من كتاب نثار الجوهر للعلامة أبي مسلم ناصر بن سالم بن عديم البهلاني الرواحي (ت 1339 هـ)

الجزء ١ · صفحة ٤٠

333

على ما بينه صلى الله عليه وسلّم من الخمسة الأوقات وانها شريط للخمر الصلوات في صحتها وان منها اوقات فضيلة واوقات توسعا ه ثم اختلفوا في حد و داوقات التوسعة والفضيلة وتجعل بيان ذلك في خمسة مقاصد المقصد الأول اتفقوا على أن اول وقت الظهر المترتبة متحتها عليه هو الزوال الاماروى عن ابن عباس مي خلاف شاذ والأمادوى من الخلاف في صلاة الجمعة وسياتي بيان وبعد هذا الاتفاق اختلفوا منها في موضعين فى آخر وقتها الموسع وفى الوقت المرغب فيه د فاما آخر وقتها الموسع فقال مالك والشافعي و ابو ثور و داود هو أن يكون ظل كل شئ مثله وهو مذهبيناه والزوال عبارة عن انحطاط الشمس عن نها يد ارتفاعها عن كبد السماء وهو وسطها الى جانب الغرب وقال ابو حنيفة آخر وقتها ان يكون ظل كل شى مثليه فى احدى الروائيين عنه وهو عنك اول وقت العصره وفي رواية اخرى عناء وقت الظهر هو المثل واول وقت العصر المثلان وأن ما بين المثل والمثلين لا تصح فيه صلاة الظهر وبه قال صاحباه ابويوسف ومحمده وسبب الخلاف في ذلك الاختلاف في الأحاديث وذلك انه ويرد في إمامة جبريل انه صلى بالنبي صَلَّى الله عليه وسلم الظهر فى اليوم الأول حين زالت الشمس وفي اليوم الثاني حين كان ظل كل شى مثله ثم قال الوقت ما بين هذين، وروى عنه عليه السلام انما بقاء كم فيما سلف قبلكم من الأم كما بين صلاة العصر إلى غروب الشمس اولى اهل التوراة التوراة فعملوا حتى اذا انتصف النهار ثم عجزوا فاعطوا فيرا لا قيراطاه ثم أولى اهل الانجيل الانجيل فعملوا الصلاة العصر تم عجزوا فاعطوا قيراطاقير الطاه ثم أوتينا القرآن فعملنا الى غروب الشمس فأعطينا قيراطين قيراطين وفقا ل اهل الكتاب أى رَبَّنَا اعطيتها ولاء قيراطين قيراطين واعطيتنا قيراطاً قيراطاً ونحن كنا اكثر عملاً قال الله تعالى هل ظلمتكم من أجوكم من شئ قالوا لا قال فهو فضلى أُوتِيَاء مَنْ أَشَاءُ، فَذَهَب الجمهور الى حديث امامة جبريل، وذهب ابو حنيفة الى مفهوم ظاهر هذا وهو انه اذا كان من العصر الى الغروب اقصر من أول الظهر الى العصر على مفهوم هذا الحديث فواجب ان يكون اقل العصر اكثر من قامة وأن يكون هذا هو اخر وقت الظهره قال ابن حزم وليس كما ظنوا و قد امتحنت الأمر فوجدت القامة تنتهي من النهار إلى تسع ساعات وكبيره وحجة من قال بايصال الوقتين اتصالاً لا يفصل غير منقسم الحديث الثابت لا يخرج وقت صلاة حتى يدخل وقت أخرى، واما وقتها المرغب فيه فَذَهَب مالك إلى انه للمنفردا ولا الوقت