44. قطعة من كتاب نثار الجوهر للعلامة أبي مسلم ناصر بن سالم بن عديم البهلاني الرواحي (ت 1339 هـ)
الجزء ١ · صفحة ٤٩342
شمول المستثنى منه للمستثنى وقد قهرت ذلك للطلبة. والحديث جاء انه يقدر وا صلاة النهار وصلاة الليل في الأيام الطوال اعنى اريد فيه هذا فوجب لذلك إقدار الصلوات الخمس فى مقدار كل يوم وليلة حيث لا يوجد الاليل أو الأنهار فلا يلزم العشاء أهل بلغار لات لهم ليلاً ونهارًا يتخطيان العشاء لعدم وقته لان الوقت سبب يلزم من عدمه العدم فانه يبلغ الليل عندهم درجة واحدة وأقل فاذا اتى عليهم رَمَضانُ في هذا الزمانِ فانهم يقدمون الفطر على الصلاة لانهم اذا اشتغلوا بالصلاة طلعت الشمس فيهلكوا لما علم من ان اصلاح الأبدان مقدم على إصلاح الأديان لانه لا يستقيم الدين الأ بصحة البدن ولا آثم عليهم في ذلك بل تقديم الفطر فى حقهم واجب ومن اقتحم المشقة وادخل على نفسها الضرورة فهو اثم وينعكس هذا الأمر عندهم في الشتاء فيبلغ النهار عندهم درجة واحدة واقل و يشبه ذلك ما سألني عنه بعض قوم حمزة المغربي المنتسب الى ابى بكر الصديق رضى الله عنه المقول انه من اولاد سندى الشيخ وهو رجل رفيع القدر فى المغرب وهو رجل يميل الى والى إعزازي جدا و يسعى فى ذلك ويأمر به ويُوصى والسائل من علمائه عن متوارثين اذا ماتا في يوم واحد وكل في بلد غير بلد الأخرفان كان وقت موتهما وقت الشروق وكانت الشمس فى البروج الشمالية فالذى بمكان خط الاستواء هو الوارث لان موته متاخر بقدر نصف الفضلة وان كان وقت الموت وقت غروب فالوارث من لم يكن في خط الاستواء لان موته متاخر بقدر نصف الفضلة على العكس اذا كانت فى البروج الجنوبية، وان كان الموت وقت شروق او غرون ولا ميلا وكان وقت الزوال مطلقا فلا توارث لا تجاد موتيما فلا سبقية لا حدهماه والبروج الشمالية من الحمل ثم الثورثم الجوزاء للربيعه والسرطان والاسد والسنبلة للصيف، والجنوبية الميزان ثم العقرب ثم القوس لفصل الخريف، والجدى والدلو والحوت لفصل الشتاء، ثم انا نقول ان مات مغربي ومشرفي في يومٍ واحدٍ متوارثان کا خوين و زوجين فان ما تا علي نسبة واحدة من اليوم ورث المغربى المشرقي، وان تاخوت نسبة زمان موت المشرقي فان كان ما بينهما يسير بحيث لا يشك ان نسبة ما بين مكاينها اكثر من نسبة ما بين زمانيهما ورث المغربي المشرقي ايضا وان شك لم يتوانا هذا مقتضى كلام الفقهاء، واما بالنظر الى حساب الفلك فان كانت فضلة طول المكانين تساوى فضلة الزمانين فقد ماتا بوقت واحد فعلى الخلاف في ميراث الغرقى والهدفى ونحوهم، وان كانت فضلة الطولين اكثر
ورث