قطعة من كتاب نثار الجوهر للعلامة أبي مسلم البهلاني سلطان بن مبارك بن حمد الشيباني

44. قطعة من كتاب نثار الجوهر للعلامة أبي مسلم ناصر بن سالم بن عديم البهلاني الرواحي (ت 1339 هـ)

الجزء ١ · صفحة ٥٠

1344

ورث المغربي وان كان العكس ورث المشرقى وهو حَسَن وانما يجتنب من النيجيم ما فيه التخليط ودعوى معرفة الغيب، فلومات احد المتوارثين عند طلوع الشمس والأخر عند الزوال واحدهما في المشرق والاخر فى المغرب لورث المغربي المشرقي ان كان بين مكاينهما من درجات الطول اكثر من درجاتِ سِبِ ساعات من ذلك اليوم. ولومات احدهما عند غروب الشمس والأخر عند غروب الشفق لم ينوا رثا ان كان بين مكانيهما من درجات الطول ما يساوى ما بين المغرب والعشالان موتيها على هذا فى وقت واحده وان كان غروب شمس مكان وغروب شَفَقٍ في آخر فلوما تا معا فى غروب الشمس او فى غروب الشفق او عند الزوال فالمشرقي مات قبل المغربي لان الشمس تطلع في المشرق قبل المغرب وتزول قبله وتغرب قبله وهكذا جميع الأوقاته ونصف الفضالة يقال له نصف التعديل وهو الفضل بين نصف قوس الجزءه والتسعين التي هي نصف قوس الاعتدال وان شئت قلت هو نصف الفضل بين قوس نهار الجزء ومائه وثمانين وهى قوس نهار الاعتدال وقوس نهار الجزء هو ظهوره فوق الأفق من غروبه المطلوعه و نصف قوس مَدارِه من محل طلوعه الى دايرة نصف النهاده ونصف الفضالة قوس من مداره ايضا بين قطرى المدار وسطح الأفق مرتفعا كان او منحط وان شئت فقل نصف الفضلة هو الفضل بين نصف قوس النهار المفرون ونصف قوس النهار المعتدل الذى هو تسعون سواء كان الفضل النصف قوس النهار المعتدل او لنصف قوس النهار المفروضه الى هنا انتهى كلام القطب وسعد الله رحمة ورضواناه فتراه اسقط الصلاة المفروضة لوقت العشاء لانعدام وقتها فى تلك الناحية كما اسقط فرضى الظهر والعصر اذ انها د الليل حتى لا يبقى من النهار الإقدر ما يصلى فيه الفجر فسقط الفرضيات لِعَدم الدلوك المشترط في القرآن لهماه وهو رائى لا يخلو من تحقيق على ما فيه من تطرق البحث القد يبحث فيد بان اشتراط الدلوك لهما في المواضع التي يتصور فيها الدلوك من نواحي المعمورة وحيث لا يتصور الدلوك فلا دليل في الآيد ولا في غيرها على سقوط الفرضين ونحن على راينا من عدم سقوط الفرايض الا في المواضع التي بينها الشرع والله اعلم المقصد الخامس الجمع الناس ان اول الصبح طلوع الفجر الصادق وهو الضوء المنتشر المستطيره اما الضوء المستطيل المنتصب كالمنارة الى مقدار ربع السماء فليس بصبح انما هو المسمى بالفجر الكاذب وتسمى ذنب السرحان تشبيها له بذلك وهو الذى لا يحترم الطعام على الصايمه والصادق هو المعين لصلاة الفرض المانع لاكل الصايمه والذي قبله من الليل هو السحر

17.