44. قطعة من كتاب نثار الجوهر للعلامة أبي مسلم ناصر بن سالم بن عديم البهلاني الرواحي (ت 1339 هـ)
الجزء ١ · صفحة ٥٢349
ناح الحمن في المغرب الهم
على انه الفج المعترض الأخذ فى الأفق يمنة ويسرة فبطلوع اوله في الأفق يجب الأماك عن الأكل للصيام لحديث مسلم انه صلى الله عليه وسلم قال ليس الفجر الذى يقول هكذا وجمع اصابعه ثم نكسها إلى الأرض ولكن الذى يقول هكذا ووضع لمستحة ال على المستحة ومد يديه، وروى عن ابن عباس وغيره ان الامساك يجب بتبتين الفجر فى الطرق وعلى روس الجبال، وعن على انه صلى بالناس الصبح وقال: الان تبين الخيط الابيض من الخيط الأسود من الفجره وانما قادهم إلى هذا القول. انهم يرون ان الصور انما هو فى النهار والنهار عندهم من طلوع الشمس لأنَّ آخر غروبها فكذلك اوله طلوعها وعن الخليل بن احمد ان النهار من. طلوع الفجر بدلالة واقيم الصلاة طرفي النهاده وهذا وفاق بين اللغة والحديث قال الراغب النهارا الوقت الذى ينتشر فيه الضوء وهو في الشرع ما بين لطلوع الفجر إلى وقت غروب الشمس وفي الأصل ما بين طلوع الشمس الى غروبها اهم وهل أخر وقت صلاة الفجر طلوع الشمس المتبين باتصالب شعاعها في الجانب) الغربي من السماء فيحمره او هو ممتد الى ان يذهب السواد الذي هو تحت تلك الحمرة كله فلا فاصل بين الوقتين الا انه قد نهى عن ذلك أو آخر وقتها الإسفار …
ه
انوال ثالثها عن ابن القاسم و بعض اصحاب الشافعيه والمذهب كله وقت لها حتى تطلع الشمس وعلامة طلوعها كباب الحمرة المستعلية على السواد المعلم في الافق الغربي يمن ويسرة واعتراض تلك الحمن دليل على طلوع قرب من الشميس اى جانب منها فاذا كمل طلوعها ذهبت الحمرة او فى الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الفجرها لم تطلع الشموع فلا يلزم من الحديث تمام طلوعها ادبيا بعضها طلوع، واختلف في وقتها المختار فذهب ابو حنيفة واصحابه والثورى واهل الكوفة واكثر العراقيين الى ان الاسفارتها أفضل وذهب اصحابنا ومالك والشافعى واصحابه واحمد وابو ثورود او د الى ان التغليس بها افضل وسبب الخلاف اختلافهم فى طريقة جمع الأحاديث المختلفة الظواهر في ذلك وذلك انه ورد عنه عليه السلام اسفروا بالصبح فكلما اسفر تم فهو اعظم للأخر وفي رواية اصبحوا بالصبح فانه اعظم لاجورهم والروايتان من طريق دافع بن خديجه و وردانه عليه الصلاة والسلام سُئل اتى الأعمال أفضل قال الصلاة لاول ميقاتهاه و ثبت ايضا انه عليه السلام كان يصلى الصب. فتتصرف النساء متلفعات بمروطهن ما يعرفن من الغَلَس، فيدل الحديث بظاهرم انه كان عمله في الأغلب، فمن جعل حديث رافع خاصا وحديث الصلاة لاول ميقاتها عاما و المشهورات الخاص يقضى على العام قا لـ خص