قطعة من كتاب نثار الجوهر للعلامة أبي مسلم البهلاني سلطان بن مبارك بن حمد الشيباني

44. قطعة من كتاب نثار الجوهر للعلامة أبي مسلم ناصر بن سالم بن عديم البهلاني الرواحي (ت 1339 هـ)

الجزء ١ · صفحة ٦٠

393

بلالاً لم يدخلها بل قالها على حِدَةٍ مفصولة عن الاذان، وروى قومنا انه صلى اللہ عليہ وسلم قال ما احسن هذا يا بلا لـ اجعله فى اذانك، وفي رواية كان بلال يقول صباحا حتى على خير العمل قال قومنا فامره صلى الله عليه وسلّم د يقول مكانها الصلاة خير من النومره وكان ابن عمر يقول في اذابة حتى على خير العمل وربما قال مكانها الصلاة خير من النومره واراد بلال ان يثوب في العشاء حين رأى بعض الناس ينام قبل ان يصلى فنهاه صلى الله عليه وسلم ولذا جاء عن مجاهد كنت مع ابي عمر في المسجد فتوب رجل في الظهر والعصر فقال اخرج بنافات هذه بدعة وقال وهو عبد الله من زيد ويقال ابن عبد ربه و ابن عبد رب ولا يعرف له حديث عنه صلى الله عليه وسلم يحتم الا هذا وهو غير عبد الله بن زيد بن عاصم المازني عم عباد بن تميم ولهذا احاديث لـ اله كلامه واصل التثويب التكرار فى النداء ومنه التثويب في الأذان من ثاب اذا رجع اى لانه رجع اى انتقل الى الدعاء للصلاة بالتثويب بعد دعائه لها بالجميلتين وهوان يقول بعدهما الصلاة خير من النو من النوم مرتين قال قومنا ويندب ان يقول في نحو الليلة ذاتا المطر الأصلوا في حالكم قالوا وسبب التنوب أن بلالاً اذن للصبح فقيل له ان النبي صلى الله عليه وسلّم نايم فقال السلام عليك يا انها النبي ورحمة الله وبركاته الصلاة خير من النوم مرتين فقال صلى الله عليہ وسلم اجعله في تاذينك للصبح، يب عندنا انما يكون بعد الأذان لصلاة

الصبح واما غيرها من نان و التي بعد الأذان لمن بدعده وكيلنا ما

روي آن بلالا قال امرنى النبي صلى الله عليه وسلم ان الثوب في الفجر و نهاني عن ذلك في العشاء، وصفته ان يستقبل القبلة قائماً فيقول حتى على الصلاة حتى على الفلاح، لكن بعد قعوده بعد اذانه للصبح هنية الخد احمرار الفجره وحكمه حكم الاذان من الطهارة والاستقبال وكلنا قض للاذان ناقض له ولا يتوب غير المؤذن لكن إذا منعه عذر أقام غيره بلا تتوب وان حضر المؤذن اقام هو بلا تثويب فلو اذن مُؤذِبٌ قبل الفجر وأذْنَ آخر عنه ثوب المؤذن عند الفجر منهما فلو اذن واحد قبل الفجر ثم اذن ايضًا عنك ثوب هو ايضا كما انه لوازى احد قبل الفجر ثم لم يؤذن هو ولا احد غيره عنك فهوا ولى بالتثويب. وقيل بجواز تئويب غير، والصحيح انه اذا منع المؤذن مانع من التثويب جواز تثويب غيره لانه صلى الله عليه وسلم قال ان اخا صداء هو اذن ومن أذن فهو يقيم فترى المنة فى المنع لإقامة غير