44. قطعة من كتاب نثار الجوهر للعلامة أبي مسلم ناصر بن سالم بن عديم البهلاني الرواحي (ت 1339 هـ)
الجزء ١ · صفحة ٦١354
المؤذن مع وجود المؤذن لا منعًا ولو لم يوجده وجاز تتويب غيره لشدة بوده و لوازن او ثوب مجنون او مشرك فأفاق المجنون او اسلم المشرك قبل التمام وجب الاستئناف اخلافا للشافعي بعناء المشرك ان اسلم واستغناء المرتدان تاب المسئلة الخامسة لا يتعدد أذان مسجد واحد متحدا ولا ها متعاقبا لجماعة او زاوية او نحو ذلك خلافا لبعض فلوشرعوا او شرعا فى اذاب سكتوا الا واحدًا ويمضى فيه الأول مع تسابق ونيكت الباقون، ولو اخبر عن وقوع الأذان ولو طفل لم يؤذن وكذا المرأة والعبد و من تصدقه السادسة ح لا يؤذن الا متوضئ، حمد بعض هذا الحديث على الندب، وآخروب على الوجوب. قال وايد بن جو حق وسُنّة مسنونة ان لا يؤذن المؤذن الا وهو طاهر قايم وقال ابو هو مرة لا ينادي بالصلاة الأمتوضى يعنى وجوبًاه واقتصر النيل على الندب، والقولان يُعانِ الحَسَدَ والثوب والبقعة وهل يفسد بحدث فى او رعاف او بول او غايط او خدش اواي نجس او يتمه كذلك ولو بلا وضوء قولان، وكذا لو اذن الى غير القبلة او على ما لا يُصَلّى عليه امبر او به کنجس او ذهب او حرير أو على حالة لا يصلى معها كجنابة، ولو انحرف عن القبلة غير مستد بولها اجواء لكن لا يفعل وليحذر استدبارها عند نزولد من الأذان إلى الاقامة فلو اقام حيث أذن وسمع من حيث الصلاة أخرَتْ، وقاس بعض الأذان على الصلاة اء لمن قاءَ اورعف فيه او اصابه خَدْش اى بأن يتوضأ
الباقي منده و لو تكلم اواكل أو شرب فهل يعيد وهو المختاراً ولا فولاد ثالثهما التفصيل بانرات تكلم بغير حاجة اعاد والاقلا اعادة عليه السابعة وجبت الموالاة ولا بأس بضرورتي كعطاس وسعال اونباء لا خروي او لا مر غيره ان يكى ضرورة كنجيةٍ لا يمكن معها أذان او امكن ولا سُمع وقيل يستأنف مع التنجية كما لو اسمك به للمنفليُجب ويستأنف، ويجب ترتيبه بلفظ عربي كوجوب الترسل فيه لقوله صلى الله عليه وسلم يا بلال اذا أذنت فترسل فى أذانك واذا اقيمت فاحد راي اعجل واجعل بين اذانك واقامتك قدر ما يفرع الأكل من اكله والشارب من شربه والمقتضى اذا دخل لقضاء حاجته ولا تقوموا حتى تروني، ومعنى الترسل الابتعاث على التؤدة والثاني وتصور منه تارة الرفق فقيل على رسلك بكسر الراء اذا امرت بالرفق وقارة الانبعاث فاشتق منه الرسول، امره صلى الله عليہ وسلم بالترتيل والثاني
2/ 11