44. قطعة من كتاب نثار الجوهر للعلامة أبي مسلم ناصر بن سالم بن عديم البهلاني الرواحي (ت 1339 هـ)
الجزء ١ · صفحة ٦٣396
المسائلها وكيفياتها واستحضارها في قلبه وان يكون مميزاً لها في الخارج عالمابات هذا الوقت وقت الظهر و وقت كذا وهكذاه والورع اولى من العالم غيرا الورع ويسأل العالم عن الاوقات، وقد روى المؤذنون امناء والامية ضمنا و اراد صلى الله عليه وسلم اما نتهم على الصلاة والصوم وعلى ما يُعلق للاذان كنكاح وطلاق وتغيير فيهما وعتق وبيع وتخيير فيه واستخدام واستئجار واجرة ونظايرها ومعنى ضمان الامية انهم يضمنون ما أفسد وا الى ان قدموا اواخر روا او احسنوا اواسانا فساد صلاة الماموم تابع لفساد صلاتهم، وفى مع الامام ضامن والمؤذن مؤتمن اللهم ارشد الأئمة واغفر للمؤذنين، فترى الحديث افاد ان فساد صلاة الأمام فساد لصلاة المأموم وأن المؤذن بالزمن فساد ما ترتب على اذانه مِنْ أَذَانِ قبل الوقت اذا صلى السامع او افطر ا و فعل ما تعلق بالاذان ما ذكرناه، وفى خصلتان معلقتان في اعناق المؤذنين للمسلمين صيامهم
وصلاتهم، وعن على المؤذن املك بالأذان والإمام أملك بالاقامة وهذا حديث رواه ابن عدي عن إلى هريرة بسند ضعفه العاشرة جعل بعض من شروط الاذان البلوغ قال الشيخ اسماعيل وهو الاليف باصول اصحابنا رحمهم الله اهر ولما لك مثله ولم يشترطر اكثرنا وعليه الديوان والايضاح والنيل ووافق عليه الشافعي فلم يشترط الا التمييز فعنك ان الصبي المميز يادى بأذانه وإقامته الشعاره ولا يجزى اداء مُشرك ومجنون وطفل غير ممين وامرأة للجماعة اما الثلاثة لعدم صحة الصلاة منهم واما المرأة فلأنها مأمورة بخفض الصوت واختصر الطفل بصحة صلاته نافلة ولو يؤمر بالصلاة لنص رسول الله صلى الله عليه وسلم على ثبوت الجله وهل يحكم باسلام مُشرك اذا أذن وعليه ابن عطاء الله من المالكبير وبعض الشافعية اولا يحكم بإسلامه ولكنه يجبر على التوحيد وعليه صاحب السوالات مي اصحابناه ويجرى اذان عبد ولو بغير اذن من مالكه الحادية عشر لا يؤذِّنُ في مسجدِ غير ملك الا باذن من يصح إذْنهُ من أهل تلك البلد الواجب عليهم اجابة الاذانِ لا تهم اصحاب الأولوية بفضل الأذان وبهذا القيد فلا يؤذن أن أذن للطفل او عبد لانهما وان مع منها الاذان لا يصح منهما الاذن، وقيل بصحة إذنهما تعليلاً بصحته اذ انهاه وقيل لا يُؤذِّنُ الا باذن اثنين، وقيل بثلاثة. وجاز وإن بلا إِذْب في مسجد غير معمورة قال القطب رحمه الله وأنما مُنِعَ من الآذان الا باذن من له أذان في ذلك المحل
مسجداً