44. قطعة من كتاب نثار الجوهر للعلامة أبي مسلم ناصر بن سالم بن عديم البهلاني الرواحي (ت 1339 هـ)
الجزء ١ · صفحة ٦٩كان التقوس أظهر كالمشاهد في نفس المسجد الحرامه وان كان المصلى خارج المسجد الك فان كان معاينا للكعبة سوى محرابه بنا على العيان وصلّى اليه ابْدَاهِ وانما يستل بالمحاريب مع عدم المعاينة، ومحراب رسول الله صلى الله عليه وسلّم نا زل منزل الكعبة لانقرر على لقبلة الحقيقية فلا يحتمل فيه الخطأ قطعاه وكذا كل محراب ما اليد النبي صلى الله عليه وسلم في سائر البقاع اذا ضبط ذلك بالسنة الثابتة او باله امنا المحاريب المنصورية في بلاد المسلمين في مساجدهم ومُصلياتهم وطرقهم الجواة ولا قراهم الصغار التي نشأ فيها قرن من المسلمين فيتعين التوجد اليها لكن مع مراعاة الام في التيامن والتياسر فيما عدا الحمرا به صلى الله عليه وسلم، ولا يجوز الاجتهادت فى شئ من محاريب المسلمين لأن صواب وقوعهم على الجهة اغلب وخطأ هم ناد بخلاف التيامن والتياسر الركن الثالثه المستقبل بكسر الباء الموحلة قدر على اليقين بالمعاينة او بأمارات أخر كو يجزله الاجتهاد والتقليد ه وان يعاين ولا امارة يستدل بها فإن وجد مُعبّراً عن علم وهو ممن يُعتَد بقوله (حج) الى تقليل ولم يجزله الاجتهاد كحكمه في الوقت كا لو اخبره عن طلوع الفجر عدل وجدة الأخذ بقوله ولا يجتهد كما يجرى هذا في الحوادث اذا روى العدل خبرا يوخذ به و ذلك قبول الخير من اهل الرواية وليس من التقليد في شيء وتشترط في المختبر العام سواء كان ذكراً أو انثى حراً او عبدًا، ولا يقبل خبر كافر الأعلى قول ضعيف قدم ولا عبرة بخبر الصبى غير المميز عند الاكثرين، هذا بالنسبة إلى المخبرة وأما بال الى الخبر عن القبلة فاما أن يكون صريحا وذلك ظاهره واما ان يكون دلال كنصب المحاريب في المواضع المعتمدة وكصلاة العدل الى جهة او إشارته وقد ه ولا فرق فى لزوم التقليد على من كان متاهلاً للاجتهاد او غيرهه فان لم يجد عن علم اجتهدان قدر ولا يتم لد الاجتهاد الا بمعرفة أدلة القبلة وسنذكر طرقًا وهذا لايجوز له التقليد كما هو فى الاحكام الشرعيره ولو فعل لزمن القضاءه ولا في وجوب الاجتهاد ههنا بين الغايب عن مكة والحاضر بها اذا حال بينه و به الكعبة حائل أصلى كالجبال او حادث كالا بنيره ولو خفيت عليه الدلايل او جنس وما أشبه ذلك او تعارضت صلى كيف اتفق لحق الوقت ويقضى التبين وقد اسلفنا الاقوال في هذاه وان عجز عن الاجتهاد فلا يخلو هذا يكون لعدم إمكان التعلم لعدم البصر واما لعدم البصيرة وعلى الحالة فيجب عليه التقليد كالعابي في الاحكامه وتقليب الغير هو قبول قول المستند إلى الاجتهاد بعد كون مسلماً عدَّ لا عارفا بأدلة القبلة سواء الفل
1/ 69
والأنثى