قطعة من كتاب نثار الجوهر للعلامة أبي مسلم البهلاني سلطان بن مبارك بن حمد الشيباني

44. قطعة من كتاب نثار الجوهر للعلامة أبي مسلم ناصر بن سالم بن عديم البهلاني الرواحي (ت 1339 هـ)

الجزء ١ · صفحة ٧٣

386

قبلة لأهل المشرق وما بين مطلعها إلى مطلعه قبلة اهل المغرب وهذا منه توسيع، ويجعل القطب ويقال له الجدى وهوا قواها وهو نقطة تدور عليها. الكواكب وهو شبيهة بالنجمه وقيد ليس بالجدى ولكنه بين الجدى والفرقدين وهو الصحيح وهو قريب من الجدى خفى جدا ولكن يرى، وقيل هو ثقبة لا نجم وهوا المشهور ويسمى نجماً لانه على صورته ولمجاورته خلف اذنه اليسرى فى مصر واليمني في العراق وقبالته تمايلى جانبه الأيسر في اليمن ووراءه فى الشام اهر کلامهه وما يتعلق بقبلة المصلي جعل سترة بينه وقبلته وجوبًا ان تيقن بھي مفسد الصلاته يمر بينه وبين قبلتها و ترجح معرظن مروره فعلى هذا القيد يحمل امن صلى الله عليه وسلم على الوجوب بقوله إذا صَلَّى أحدكم فليجعل تلقاء وجهه سيفا الحديث فالأمر عندنا للوجوب لكن إن صلى بدونها لم تفسد صلاته ان لم يحدث ما يُفيدُهاه وذكر فى القواعد الاتفاق على استحباب اتخاذها فلعل وجدا الوجوب ما ذكرناه ووجد الاستحباب حيث لم يتيقن بحى مُفيد او لم يترجح مجين في ظنه فقد ويردانه عليه الصلاة والسلام صلّى الى غير سترة، ويمكن ان يكون المراد با لوجوب الكناية عن وجوب حفظ الصلاة مطلقا وهو لازم معنى الكناية، ويحتمل أن يجمل الوجوب هنا على معنى التاكد لقوله صلى الله عليه وسلّم غسل الجمعة واجب على كل محتلم أى متأكده وكقوله صلى الله عليه وسلم لا صلاة لجار المسجد الا فى المسجد فانه بظاهر يوجب على جار المسجد الصلاة في المسجد وليس ذلك مرادًا بل المراد تأكد صلاته فيه، او المراد الوجوب اللغوى فيكون حقيقة لغوية مجانًا عرفياً خاصاه لان الوجوب في عرف الفقهاء اللزوم والقربية مأذكر من الاستحباب على قول القايلين به، ويكفى كون عليه الصلاة والسلام صلى الى غير سترة قرينة تدل على غير الوجوب المضيق خلافه واذا اجتمع اصحابنا على شئ لزمت الحجة به لا اجتمعت الأمة، وقد اجتمع قومنا على استحباب السترة منفردًا كان او اما ما استنادًا إلى قوله صلى الله عليه وسلم اذا وضع احدكم بين يديه مثل موخرة الرحل فليصله وانما تصح. الستن بجعلها مع نيتها او بوجود منتصب قبل وينو يه سترة كما ينوى السارية وانا ما وجد ولم ينوه فلا يجزئه ولا يجوز جعل خط سترة ما دام يجد ما ينصير سترة كيف وعَصَى وَحَجَر وغير ذلك وحيث نزل منزلة جواز الخط له فهد يخطه مقوا او معترضا او مستطيلاً اقواله وقيل لولم يجد ما ينصبه ولم يخط خطأ لكنه نوى حَقًّا سترة له كفاه ه قال القطب الواضح انه لا يكفى النوى لا إِن لم يجدان يخطّ واذا خط فمشى على خطته ما يقطع الصلاة فان تومنها

7189

شي