44. قطعة من كتاب نثار الجوهر للعلامة أبي مسلم ناصر بن سالم بن عديم البهلاني الرواحي (ت 1339 هـ)
الجزء ١ · صفحة ٧٤387
67
شى الى جهته لمر يعيش عليه ضر تفقد الصلاة ولو بعد اولا قولايه ولا تفسد بما تخلف سترة او خط او حَةٍ منوي على القول به ولو مُلاصَقَدَّه واذا كانت السترة نجسة او موضعها او موضع الخط فهو بمثابة من لم يتخذ سترة ولا خطا وهنا يترتب الحكم على قرب النجس و بعده وسيأتي ان شاء الله تعالى، واختلف قومنا في الخط ان لم يجد سترة فقال الجمهور ليس عليه أن يخطه وقال احمد بن حنبل يخط خطا بين يديه. و بناء الخلاف هو اختلافهم في صحة الخبر الوارد من طريق ابى هريرة أنه صلى الله عليه وسلم قال اذا صلى أحدكم فليجعل تلقاء وجهه شيئًا فان لم يكن فلينصب عصا يان لم تكن معه عصا فليخط خطا و لا يضر من مر بين يديده خَرَّجه ابو داود وكان احمد بن حنبل يصتحه والشافعي لا يمتجهه والحديث الثابت انه كان يخرج له العنزة و فى البخارى ان النبي صلى الله عليہ وسلم صلى بهم بالبطحاء وبين يديه عنزة الظهر ركعتين والعصر ركعتين يمر بين يديد المرأة والحماره أى بين الغيرة والقبلة لابينه وبين العترة، وهي بفتح النون عصى اقصر من الرمح لها سنان، وقيل هي الحربة القصيدة كان النجاشي اهداها للنبي صلى الله عليه وسلم، وقد ترجم البخاري لها وللحرية لترتيب الحكم على جواز العترة وما ما ثلها في القصر وجواز الحربة وما ما ثلها في الطوله وقد انكو بعض المالكية كون الخط سترة واثبته بعض وقيل ان لم يجد سترة فليس عليه خط ولا نوى وهذا يترتب على انه لا نايب للسترة وضابطها جسم شاخص بين المصلى وقبلته طاهر على طاهره وعلى مشروعية السترة اونا بها من خط اوحد منوتي ان لم يحذر مر ورأ منعًا من مرور الشيطان لقوله صلى الله عليه وسلم من صلى الى سترة فليدن منها لئلا يمر الشيطان بينه وبينها اوقال لا يفتره ما مر أمامه، فيؤخذ من هذا الحديث مشروعية السترة مطلقًا ولو أ من المصلو مرور أحدٍ بين يديه إذهى تمنع الشيطان المرور والتعرض لإفساد الصلاة هذا قوله وتقابله عدم المشروعية، وعلى الأوّل الشافعى وللمالكية فيها قولان وقيل الحجر ولو صغر خير من الخطه ويلزم من هذا ان يكون خيراً من النوي لحد وهل لاحد للسترة في عرضها ولو كانت في الدقة مثل شعرة واولا اقل من عرض اصبع اولا اقل من قدر سواك او أسلَةٍ، اقواله وهل لاحد الطولها اور راع فصاعدا هاوثلاثة اشبار فصاعداً كوخر الرحله او ثلثا ذراع فضا وقدر مؤخر الرحل من ثلثى دراع إلى ذراع وهذا المقدام هو المراد بمؤخر الرحل وفيه لغات بضم الميم واسكان الهمزة وكسر الخاء المعجمة ويجوز فتحها وانكنم ابن قتيبة و عکس ابن مكى قابلاً لا يقال مُقدّم ومؤجر بالكسر الا في العينه وقيل يقال في غيرها بالفتح فقط، وروى بفتح الهمزة وتشديد الخاء، ويقال ايضا