قطعة من كتاب نثار الجوهر للعلامة أبي مسلم البهلاني سلطان بن مبارك بن حمد الشيباني

44. قطعة من كتاب نثار الجوهر للعلامة أبي مسلم ناصر بن سالم بن عديم البهلاني الرواحي (ت 1339 هـ)

الجزء ١ · صفحة ٧٥

مؤخرةً بالتاء مع تلك اللغات، ويقال أَخرة بمد الهمزة وكسر الخاء وهو العُود الذي يستند اليه الراكب، فلو تحد سترة او خطا او نوى حدا فهل يُفْسِدُ ما مَرَّ بينه وبينها قربت او بَعدَتْه او لا يفد إلا إنْ قَرُبَتْ وسيأتى الخلاف في حد القرب إن شاء الله اولا يُفْسِدُها مار و لوبينه و موضع سجوده اقواله ووجه القول بالفساد انه جعل السترة والخطة ما ردتر حريماً لصلاتره واختلفوا في المرور بينه وبين السترة والخطة اذا بعد عنها هل يكره او نحوه وهل له منع المار ام لا ام له المرور في موضع لا يفيد المرورفيه لولم تكن السترة او الخطة لا في موضع يُفيد فيه المرور اقواله وعلى الأكثر تفدان لم يتخذ سترة وإن خط او نوى لحد بمرور حايض او نفساء او جنب ذكراً كان أو أنثى او مشرك او أقلف بالغ في وقت لا يعذر فيه، وأما فى وقت يعذر فيه إن قصر فى امر ختنه قيل و تاب واتفق له مع التوبة عذر مانع من الختن او لم يقصر بان قام به مانع قبلا لتكليف واستمر حتى وقت التكليف 5 اوجن قبل البلوغ واستمر الى بعده فافاق بالغا فاعترضه المانع من الختن فحكمه كالمختونه وتفسد ان مر حامل دم اولحم خنزير او ميتة ولو فارا في فم هر اورميت أمامه، وبمبر و رسبع مطلقا ولو كان كلبًا وخص بعض بالأسود برجاء في رواية عبد الله بن الصامت عن البي ذر تقييد بالأسوده ومزاد بعض الحمار وزاد بعض المرأة، ولعل زيادتهما أصلها حديث أبي جحيفة قال سمعت الى ان النبي صلى الله عليه وسلم صلى بهم بالبطحاء وبَيْنَ يَدَيْهِ عَتَرَة الظهر ركعتين والعصور كعتين يمر بين يديه المرأة والحماره ففي الحديث انهما ينقضان الصلاة لولا وجود العترة التي ركزها أما مه سترة والخشية هذا الضرر شرعت السترة والمراد المرور خلف العنزة إلى القبلة لا بينه وبين العنزة وتويك رواية اخرى عن أبي جحيفة قال سمعت إلى قال خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم بالهاجرة فأتى بِوَضُو فتوضأ فصلى بنا الظهر والعصر وبين يديه عارة والمرأة والحمار يمرون من ورآنها كذا وردت هذه الرواية بصيغة الجمع فلعل المراد الجنس ويؤيك رواية أخرى ثالثة عن والناس والدواب يمرون، وسنذكر ان شاء الله الخلاف المُسبب عن تعارض حديث ابي ذر بفساد الصلاة بمرورا الكلب والحمار والمرأة وحديث عايشة مرضى الله عنها المعارض له، وتفسد الصلاة باستقبال النجاسة ولوكان انسانا نجسا اولم يستجمر او استجمر ولم يغتسل على أى من لا يعتبر الاستجمار مظهرا ولوكان عليه ثياب فهى غير مفيدة اذ لم ينوها المصلى سترةً، وتفسد باستقبال قبي وباستقبالطريق ولوكان حين شد لا يشى فيه احد إِذْ مُسْتَقْبِلُها متعرض لفساد صلاته من جهة عدم أماني من السابلة، وايضا دخل صلا تد على وجه لا يتم ولا يستقيم

معه

عون بن