قطعة من كتاب نثار الجوهر للعلامة أبي مسلم البهلاني سلطان بن مبارك بن حمد الشيباني

44. قطعة من كتاب نثار الجوهر للعلامة أبي مسلم ناصر بن سالم بن عديم البهلاني الرواحي (ت 1339 هـ)

الجزء ١ · صفحة ٧٦

389

معه حضورا القلب واطمئنانه كما قيل بفسادها بالسدل ولولم تنكشف العورة، ومعنى السدل كما قال ابو عبيد السدل المنهى عنه فى الصلاة هو اسبالُ الرجُل ثوبه من غير أن يختم جانبيه فان ضمهما فليس بسدله وقال غين هو ان يلتحف بثوبه ويدخل يد يه من داخل فيركع ويسجد وهو كذلك وكانت اليهود تفعل ذلك فَهُدُوا عنه وهذا مطرد فى القميص وغير من الثياب، وقيل هو أن يضع وسط الازرار على رأسه ويتوسل طرفيه عن يمينه وشماله من غيران يجعلهما على كتفيه والله أعلمه و وجدا التشبيه بالسلام هو أنه لما كان مظنة لا نكشاف العورة فهي عن فكذلك الطريق مطبة للمورفيه وتشويش القلب عن الصلاة بسبب ما يثو قعد من المرور وانت اعلم، وقيل لا تفيد باستقبال الطريق ولعل وجهه أن ليس فيه الا مجرد التوقع المفيد واحد اعلمه وتفسد بمقابلة وجد حيوان كفرة وجد انسان غير جنب أو وجدائي حيوان واستثنى الهرلما في الحديث انه متاع من متاع البيت. وتفسد باستقبال كُلّ ما عُيدَ مِنْ دُونِ الله كنار موقدة او عجل ولولم يستقبل وجد العجل وكبار البقر كصغارهاه وتفسد باستقبال لوح أعد للكتابة كتب فيه اولاه ومصحف ولو جزء ورقة منه وكتاب وقيل لا تفيد الكتب الا ان غلب فيها القرآن والاظهر الفساد الشمول تسمية الكتب بالمصاحف وللتعظيم وتفسد باستقبال صورة الى حيوان برأسه ولوكان الرأس وحك سواء كانت على حايط اوغين او على الأرض وتفسد باستقباله نايم مضطجع ولو كان غير ناطق ولو كان النايم مستلقيا على ظهر ولو لم يستقبله بوجهه فلوكان المضطجع غير نايم لم تفسده و لعل وجهه ان النوم ذريعة الجناية وخروج الريح فيشتغلا القلب بتوقع ذلك منده اولان الكفار يعبدون الميت والنوم اخو الموته اولورود النهي عن الصلاة على النايم كما في حديث لكن ضَعَفَهُ البخاري لحديث عائشة قالت كنت انام بين يدى رسول اللہ صلي اللہ عليہ و سلم و جلادي في قبلته فاذا سجد غمرنى فقبضتُ رِجلَى فاذا قام بسطتهما قالت والبيوت يومئذ ليس فيها مصابيح، وحديث النهي عن الصلاة إلى النايم اخر جرابوداود وابن ماجة من حديث ابن عباس، وقال ابود او د طرقه كلها واهية، وفى الباب عن ابن عمر اخرجه ابن عدتى وعن ابى هريرة اخرجه الطبراني في الأوسط وكلاهما واهيان ايضا وكن مجاهد وطاوس ومالك الصلاة إلى النايم خشية أن يَبْدُ وَمِنه تمايلهى المصلى عن الصلاة. وعلى هذا التعليل فترتفع الكراهة مع حصول الأمن من ذلك وقيل لافساد بالنايم الابتيقُ أنه جُنُب دليله نوم عايشة بين يديه صلى امتد عليه وسلم وهو عالم بها إلا إن في نومها باضطباعها وتهينها للنوم كما في قولها والبيوت يومئذ ليس فيها مصابيح بانها تعتذر من كونها لم توح رجليها لمكان الظلمة وعدم الأنصار ولو أبصر شرحين يريد السجود لصرقتهما والحالة دليل اليقظة، ويجاب