44. قطعة من كتاب نثار الجوهر للعلامة أبي مسلم ناصر بن سالم بن عديم البهلاني الرواحي (ت 1339 هـ)
الجزء ١ · صفحة ٧٨391
وا ما حديثا الى ذر والى هوية المعارضان لحديث عائشة فلفظ حديث الى ذر في مسلم الى عبد الله بن الصامت عن الى زر قال قال رسول الله صلى الله عليہ وسلم اذا قام احدکم يصلى فانه يستره اذا كان بين يديه مثل آخر الرحل فاذا لم يكن بين يدير مثل آخرة الرحل فانه يقطع صلاته الحمار والمرأة والكلب الأسودة قلت يا أباذرما با لا لكلب الأسود من الكلب الأحمر من الكلب الاصفر قال يا ابن أخى سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم ما سألتني فقال الكلب الأسود شيطان، وفيه الى ابى هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يقطع الصلاة المرأة والحمارُ والكلب ويقذلك مثلُ مُؤخرة الرحله واما حديث عايشة ففى البخارى إلى مسير وفي عن عايشة انه ذكر عندها ما يقطع الصلاة فقالوا يقطعها الكلب والحمار والمرأة قالت لقد جعلتمونا كلا بالقدرايت النبيَّ صَلى الله عليه وسلم يُصلى وانى لبينه وبين القبلة وانا مضطجعة على السرير فتكون لى الحاجة واكر أن استقبله فاند انسلالاه وفي رواية شبيهتمونا بالحمر والكلاب والله لقد رأيت النبي صلى اللہ عليہ وسلم يُصَلّي واتى على السرير بينه وبين القبلة مضطجعة فتبد ولى الحاجة فاكن ان اجلس فأؤذى النبي صلى الله عليہ وسلّم فانسل من عند رجليه، وفي رواية اعد لتمونا بالكلب والحمار لقد رأيتنى مضطجعة على السرير فيحيى النبي صلى اللہ عليہ وسلّم فيتوسط السريو فيصلى فاكن أَن أَسْتَحَدَ فَانسد من قبلهِ عَلَى السرير حتى أنسل من لحا فى وقولها أسحر بفتح النون والحاء المهملة أى اظهر له من قدامه من قولك سنح لى الشئ اذا عرض لي تريد انها كانت تخشى ان تستقبله وهو يصلي يبدنها أى منتصبة، وقولها أنسل بفتح السين المهملة وتشديد اللام الى أخرج بخفية او برفقه وفي رواية قالت عايشة يا اهل العراق محمد لتمونا الحديث. تشير الى ما يروون عن ابي ذر وغين في ذلك مرفوعاه وترى في رواية مسلم عن ابن الصامت تقييد الكلب بالأسوده وجات روايتان عن الحسن البصرى بلا تقييده ورواية مسلم الى ابى هرين بلا تقييده و عند ابي داود الي ابن عباس بلا تقييد لكن قيَّد المرأة بالحايض، وأخرجه ابن ماجة كذلك وفيه تقييد الكلب بالأسود والمرأة بالحايض والحديث الى قتادة عن جابر بن زيد عن ابن عباس ولفظ سنك قال ابن ماجة حدثنا ابو بكر بن خلا والباهلي حدثنا يحيى بن سعيد حدثنا شعبة حدثنا قتادة حدثنا جابر يعني ابن زيد حدثنا ابن عباس عن النبي صلى الله عليہ وسلم قال يقطع الصلاة الكلب الأسود والمرأة الحايض، فترى التعارض بين حديث ابي در و نظاير المطلقة والمقيدة وبين حديث عايشة شديد ولهذا اختلف العلماء فى العمل بهذه الأحاديث قال الطحاوي من قومنا وغيره إلى أن حديث ابي ذر وما وافقه منسوخ بحديث عايشة وغيرها ويؤيد هذا المذهب روايتر القطب