44. قطعة من كتاب نثار الجوهر للعلامة أبي مسلم ناصر بن سالم بن عديم البهلاني الرواحي (ت 1339 هـ)
الجزء ١ · صفحة ٨٠393
سترة المأموم وهو المذهب فلا دلالة في الحديث على عدم القطع لان مروره بين الناس وسترتهم وهو إما مهم هو القاطع لامر وشرا لم يجد بعينهم وسترتهم على أن الخلاف في المذهب
والله أعلم. وقال أحمد بن حنبل يقطع الصلاة الكلب الأسود وفي النفس من الحما والمرأة شئ هو لقوله وجه وهوانه لم يجد فى الكلب لما يعارضه ووجد في الحمار حديث ابن عباس أعنى حديث مروره امام بعض الصف وهو راكب فى منى، ووجد فى المرأة حديث عايشة، وهذا التوجيه مبناه على عدم الترخيص العام المقدم ذكرم والأفو شامل للكلب وغير ثم ان المصلى الاسترق ان مرَّ بينهما ما يقطع فدت قربت السترة او بعدته وكذا بينه وبين الخطه وقيل لا يعد الا إن قربت وسيأتي ذكر الخلاف وهو هل الحد المفسد اقل من خمسة عشر ذراعًا أو اقل من سبعة او اقل من خمسة او اقل من ثلاثة اولا يضر الكلم مالم يسجد عليه او ليکن بيند و بين موضع سجوده ويصح جمل كلام النيل فى قوله ما لم يسجد عليه على ظاهر فعليه اذا كان في موضع السجود مفسد قزال عند السجود فلا باس 5 او لا تفند ولوكان بين رجليه ها قوال ويُحسب ذلك من محل السجود والأكان في حال سجوده على اقل من ذلك، وقيل من رجله المتقدمة. ان تقدمت احداهما والافنهاه وان كان ساجدا فمن حيث سجد حين مروان كان قاعدًا من ركبتيه، قال القطب احاديث السترة قص في مفترة الصلاة بالمرور قدام المصلى وحديث لا يقطع الصلاة شئ نص فى عدم فسادها بر و رماز وحديث بسط عايشة رجليها حسين يسجد صلى الله عليه وسلم اشد فضا ويجمع بين ذلك بات المضين نقص الصلاة من ضيع السترة او الخط لا فسادها ثم رايت ما يدلله والحمد لله وهو قول ابن مسعوده والمرور بين يديه يقطع نصف صلاته وقول عمر لو يعلم المصلى ما ينقص من صلاته بالمرور بين يديه ما صلى الا إلى شيء ينى من الناس فالدفع دفع للخلل عن الصلاة لادفع للأثم عن الماركما قيله ويقيد حديث عدم الفساد بغير العايض لحديث ان الحايض ينقض مرورها بين المصلى ومسجل اوفى مسجد وذكر فى الديوان اند ان كان النجس بلند و باين سجوده اعاد الصلاة و منهم من يرخص ما لم يميره وفى التاج من صلى على حصير فيه خرق غراب ا و عذرة تحت بطن اذا سجد فلا نقض حتى يكون تحت قدميها و محد سجوده اهر كلامه 5 و تقدم ميلا لشافعي وغير الى تأويل حديث الى ذر في قطع الصلاة بنقص الخشوع فيها فترى الشافعى وغين ميلهم مسبوق بقول ابن مسعود واهله اعلم. وقد روى جابر بن زيد و حمد الله مرسلاً الفنى أن يستقبل حيوانا في. صلاته قال المص محمد الله وهذه الرواية مرسلة لانه رضى الله عنه