قطعة من كتاب نثار الجوهر للعلامة أبي مسلم البهلاني سلطان بن مبارك بن حمد الشيباني

44. قطعة من كتاب نثار الجوهر للعلامة أبي مسلم ناصر بن سالم بن عديم البهلاني الرواحي (ت 1339 هـ)

الجزء ١ · صفحة ٨١

لم يذكورا ولها من الصحابة ولم اجد لها ذكراً فى شئ من كتب الحديث فالظاهران. المصنف قد تفرد بجاوا نما ساقها بعد حديث عاشة اشارة الى التعارض الواقع بعينها فيحتاج إلى الجمع او الترجيح والجمع ممكن بان يحمل حديث عادية على النقل وهذا على الفرض او يحمل الأول على عدم القصد والثاني على القصيد والتعمد و قد يغتفر مع عدم العمد ما لا يعتقهنه الحمد والله اعلم او اقول ما ذكره المهم محمد احمد من توجيه الجمع بين الحديثان لا يستقيم من الوجهينه أولاً ان حمل حديث عايشة على النقل يعارض حديث ابن عمران النبي صلى الله عليه وسلم كان يعرضُ راحلته فيصلى اليهاه وفي البخارى زيادة افرأيت إذا هبت الركاب قال كان يأخذ الرحل فيعد له فيصلى إلى آخرية روكان ابن عمر يفعله، فهذا الحديث ظاهر في الطلاق الصلاة نفلاً كانت او فرضاه وثانيا لا يحتمل حمل حديث عايشة على غير المصد مند صلح احمد عليه وسلم وهى تقول كنت أنام بين يدي رسول اللہ صلي اور عليه و سلم و رجالاي

في قبلته فاذا سجد غمر بني فقبضت رجلى فاذا قام بسطتهما فترى الغمزمن والقبض والبسط منها مستمرا فى تلك الصلاة فهل يتصور هذا العمل من ومنها مستمرا على غير تصيد من عليه السلام واحتجاجها بهذا على من روى لها حديث ابى در مشعر بالعمد ولاشك شامله ويبقى الكلام على دفع المعارضة بين رواية جا برهنه و بين حديثى الراحلة وعادية بتوجيه الجمع بغير ما ذكره المصدرمحمد احمد في شرح مسند الربيع وهو إما أن نحمل النهى فى روايت جابو على النهي عن استقبال وجوم الحيوانات لا على تعريض حيوان كفعله عليه السلام في تعريض الجليه وكفعله فى الصلاة وعايشة معترضةً أمام كالجنازة وقد جاء الاثر ان عمر بن الخطاب رضى الله ضرب باللة على المقابلة بالموجد في الصلاة، وإما أن تنزل هذه الرواية منزلة روايات الأمر باتخاذ السترة التي قال العلماء ان المحكمة فيها كف البصر عما ورآها ومنع من تجتاز يقرب منك الرواية وما عداها من احاديث السترة نص على ان كل ما يمر أمام المصلى بدون سترة مفسد الصلاقة ونجمع بينها و باين ما يقابلها من نصوص الترخيص بما قدمناه أنفاً هنا عن القطب محمد الحد من ان المراد بالنقض هنا هو نقص الخشوع فى الصلاة لأكونها فاسدة البته ه وبهذا ان شاء الله وبحمك يزول التعارض و احکام امر لا تعارض في الحقيقة واحد اعلم الثامنة جاء الوعيد للمارتين يدى المصلى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فورد عن جابر بن زيد من طريق ابن ابانا عن النبي صلى الله عليه وسلم اند قال لو يعلم المار بين يدى المصلى ماذا عليه توقف الى الحشره وفي لفظ عن جابر ايضا مرسلاً قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو يعلم الماز بين يدى المصلى ماذا عليه وقف اربعين خير له من ان يمر بين يد به 5 قال جابر قال بعض الناس يعنى اربعين خريفاه وقال اخرون اربعين شهراه وقال اخروب اربعين يوماه ومن طريق عبد الله بن جهيم وقيل عبد الله بن الحارث بن القيمة الانتا

قال قال